فصل: في شروط الاقتداء وآدابه
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٧٨ إلى ٣٠٩
-
١/٧٥١/٧٥
للاقتداء شُرُوطٌ عَدَمُ تَقَدُّمِهِ فِي الْمَكَانِ عَلَى إمَامِهِ
-
وَسُنَّ أَنْ يَقِفَ إمَامٌ خَلْفَ الْمَقَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَيَسْتَدِيرُوا حَوْلَهَا
-
وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُمْ أَقْرَبُ إليها في غير جهة الإمام كَمَا لو وقفا فيها واختلفا جِهَةً
-
وَأَنْ يَقِفَ ذَكَرٌ عَنْ يَمِينِهِ ويتأخر قَلِيلًا
-
فَإِنْ جَاءَ آخَرُ أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ أَوْ يَتَأَخَّرَانِ فِي قِيَامٍ وهو أفضل إنْ أَمْكَنَ وَذَكَرَانِ خلفه كَامْرَأَةٍ فَأَكْثَرَ
-
١/٧٦١/٧٦
وَأَنْ يقف خلفه رجال فَخَنَاثَى فَنِسَاءٌ وَإمَامَتُهُنَّ وَسْطُهُنَّ
-
وَكُرِهَ لِمَأْمُومٍ انْفِرَادٌ بَلْ يَدْخُلُ الصَّفَّ إنْ وَجَدَ سَعَةً وَإِلَّا أَحْرَمَ ثُمَّ جَرَّ شَخْصًا
-
وَسُنَّ مُسَاعَدَتُهُ وَعِلْمُهُ بِرُؤْيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَاجْتِمَاعُهُمَا بِمَكَانٍ
-
فَإِنْ كَانَا بِمَسْجِدٍ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ وَإِنْ حَالَتْ أَبْنِيَةٌ نَافِذَةً أَوْ بِغَيْرِهِ شَرْطٌ فِي فَضَاءٍ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا وَلَا مَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ أَوْ شَخْصَيْنِ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا
-
وَفِي بِنَاءٍ مَعَ مَا مَرَّ عَدَمُ حَائِلٍ أَوْ وُقُوفُ وَاحِدٍ حِذَاءَ مَنْفَذٍ فيه
-
١/٧٧١/٧٧
فَيَصِحُّ اقْتِدَاءُ مَنْ خَلْفَهُ أَوْ بِجَانِبِهِ كَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بِمَسْجِدٍ وَالْآخَرُ خَارِجَهُ وَهُوَ وَالْمَسْجِدُ كَصَفَّيْنِ
-
وَلَا يَضُرُّ شَارِعٌ وَنَهْرٌ
-
وَكُرِهَ ارْتِفَاعُهُ عَلَى إمَامِهِ وَعَكْسُهُ إلَّا لِحَاجَةِ
-
فيسن كَقِيَامِ غَيْرِ مُقِيمٍ بَعْدَ فَرَاغِ إقَامَتِهِ
-
وَكُرِهَ ابْتِدَاءً نَفْلٍ بعد شروعه فيها
-
فَإِنْ كَانَ فِيهِ أَتَمَّهُ إنْ لَمْ يَخْشَ فَوْتَ جَمَاعَةٍ ونية اقتداء أَوْ جَمَاعَةٍ وَفِي جُمُعَةٍ مَعَ تَحَرُّمٍ لَا تَعْيِينُ إمَامٍ
-
فَلَوْ تركها أوشك وَتَابَعَ فِي فِعْلٍ أَوْ سَلَامٍ بَعْدَ انْتِظَارٍ كَثِيرٍ أَوْ عَيَّنَ إمَامًا وَلَمْ يُشِرْ وَأَخْطَأَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَنِيَّةُ إمامة شرط في جمعة سُنَّةٌ فِي غيرها
-
١/٧٨١/٧٨
فَلَا يَضُرُّ فِيهِ خَطَؤُهُ فِي تَعْيِينِ تَابِعِهِ وَتَوَافُقُ نَظْمِ صَلَاتَيْهِمَا
-
فَلَا يَصِحُّ مَعَ اخْتِلَافِهِ كَمَكْتُوبَةٍ وَكُسُوفٍ أَوْ جِنَازَةٍ
-
وَيَصِحُّ لمؤد بقاض ومفترض بمنتفل وَفِي طَوِيلَةٍ بِقَصِيرَةِ وَبِالْعُكُوسِ وَالْمُقْتَدِي فِي نَحْوِ ظُهْرٍ بِصُبْحٍ أَوْ مَغْرِبٍ كَمَسْبُوقٍ
-
وَالْأَفْضَلُ مُتَابَعَتُهُ فِي قُنُوتٍ وَتَشَهُّدٍ آخَرَ وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ إذا أتم فَارَقَهُ
-
وَالْأَفْضَلُ انْتِظَارُهُ فِي صُبْحٍ وَيَقْنُتُ إنْ أَمْكَنَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ
-
ولا فِرَاقُهُ لِيَقْنُتَ وَمُوَافَقَتُهُ فِي سُنَنٍ تَفْحُشُ مُخَالَفَتُهُ فِيهَا وَتَبَعِيَّةٌ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ تَحَرُّمُهُ
-
وَلا يسبقه بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ عَامِدًا عَالِمًا
-
وَلَا يَتَخَلَّفَ بِهِمَا بِلَا عُذْرٍ فَإِنْ خَالَفَ بطلت صلاته لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَالْعُذْرُ كَأَنْ أَسْرَعَ إمام قراءة وركع قبل إتمام موافق الفاتحة
-
١/٧٩١/٧٩
فَيُتِمُّهَا وَيَسْعَى خَلْفَهُ مَا لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة وَإِلَّا تَبِعَهُ
-
ثُمَّ تَدَارَكَ بَعْدَ سَلَامٍ إمَامِهِ
-
فَإِنْ لَمْ يُتِمَّهَا لِشُغْلِهِ بسنة فمعذور كمأموم على أوشك قبل ركوعه وَبَعْدَ رُكُوعِ إمَامِهِ أَنَّهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ فَيَقْرَؤُهَا وَيَسْعَى كَمَا مَرَّ
-
وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُمَا لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا بَلْ يُصَلِّي رَكْعَةً بَعْدَ سَلَامٍ
-
وَسُنَّ لِمَسْبُوقٍ أَنْ لَا يشتعل بِسُنَّةٍ بَلْ بِالْفَاتِحَةِ إلَّا أن يظن إدراكها
-
وَإِذَا رَكَعَ إمَامُهُ وَلَمْ يَقْرَأْهَا
-
فَإِنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِسُنَّةٍ تَبِعَهُ وَأَجْزَأَهُ وَإِلَّا قرأ بقدرها