وَالْأَوْلَى بِهِ الْأَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ دَرَجَةً وَبِهَا قَرِيبَاتُهَا وأولاهن ذَاتُ مَحْرَمِيَّةٍ فَذَاتُ وَلَاءٍ فَأَجْنَبِيَّةٌ فَزَوْجٌ فَرِجَالٌ مَحَارِمُ كَتَرْتِيبِ صَلَاتِهِمْ
الشروح عليها
" وَالْأَوْلَى بِهِ " أَيْ بِالرَّجُلِ فِي غُسْلِهِ " الْأَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ دَرَجَةً " وَهُمْ رِجَالُ الْعَصَبَةِ مِنْ النَّسَبِ ثُمَّ الْوَلَاءِ ثُمَّ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ إنْ انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ ثُمَّ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْجُرْجَانِيِّ مِنْ تَقْدِيمِهِمْ عَلَى الْإِمَامِ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ الْمَالِ ثُمَّ الرِّجَالُ الْأَجَانِبُ ثُمَّ الزَّوْجَةُ ثُمَّ النِّسَاءُ الْمَحَارِمُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي دَرَجَةً أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي إدْخَالِهِ الْقَبْرَ الْأَوْلَى بِالصَّلَاةِ صِفَةً إذْ الْأَفْقَهُ أَوْلَى مِنْ الْأَسَنِّ وَالْأَقْرَبِ وَالْبَعِيدُ الْفَقِيهُ أَوْلَى مِنْ الْأَقْرَبِ غَيْرِ الْفَقِيهِ هُنَا عَكْسُ مَا فِي الصَّلَاةِ وَالْمُرَادُ بِالْأَفْقَهِ الْأَعْلَمُ بِذَلِكَ الْبَابِ " وَ " الْأَوْلَى " بِهَا " أَيْ بِالْمَرْأَةِ فِي غُسْلِهَا " قَرِيبَاتُهَا " فَيُقَدَّمْنَ حَتَّى عَلَى الزوج " وأولاهن ذَاتُ مَحْرَمِيَّةٍ " وَهِيَ مَنْ لَوْ قُدِّرَتْ ذَكَرًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا فَإِنْ اسْتَوَتْ اثْنَتَانِ فِي الْمَحْرَمِيَّةِ فَالَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ أَوْلَى كَالْعَمَّةِ مَعَ الْخَالَةِ وَاَللَّوَاتِي لَا مَحْرَمِيَّةَ لَهُنَّ يُقَدَّمُ مِنْهُنَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى " فَ " بَعْدَ الْقَرِيبَاتِ " ذَاتُ وَلَاءٍ " كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي " فَأَجْنَبِيَّةٌ " لِأَنَّهَا أَلْيَقُ " فَزَوْجٌ " لِأَنَّ مَنْظُورَهُ أَكْثَرُ " فَرِجَالٌ مَحَارِمُ كَتَرْتِيبِ صَلَاتِهِمْ " إلَّا مَا مَرَّ وَشَرْطُ الْمُقَدَّمِ إسْلَامٌ إنْ كَانَ الْمَيِّتُ مسلما وعدم قتل ولو بحق
أما غير المحارم كابن العم فكأجنبي فلا حَقَّ لَهُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ فِي الصَّلَاةِ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.