فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٤٢٤ إلى ٤٥١

  1. ١/١٠٤١/١٠٤

    لِيَسْتَعِدَّ للموت بتوبة

  2. وَسُنَّ أَنْ يُكْثِرَ ذِكْرَهُ أن وَتَمَنِّي مَوْتٍ لِضُرٍّ

  3. ١/١٠٥١/١٠٥

    وَسُنَّ لِفِتْنَةِ دِينٍ

  4. وَأَنْ يُلَقَّنَ مُحْتَضَرٌ الشَّهَادَةَ بِلَا إلْحَاحٍ

  5. ثم يوجه باضجاع لِجَنْبٍ أَيْمَنَ فَ أَيْسَرَ فَاستلقاء وَيُقْرَأَ عِنْدَهُ يس وَيُحْسِنَ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ

  6. فَإِذَا مَاتَ غُمِّضَ وَشُدَّ لَحْيَاهُ بِعِصَابَةٍ وَلُيِّنَتْ مَفَاصِلُهُ وَنُزِعَتْ ثِيَابُهُ

  7. ١/١٠٦١/١٠٦

    ثُمَّ سُتِرَ بِثَوْبٍ خَفِيفٍ وَثُقِّلَ بَطْنُهُ بِغَيْرِ مُصْحَفٍ ورفع عن أرض وَوُجِّهَ كَمُحْتَضَرٍ

  8. وَسُنَّ أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ أَرْفَقُ مَحَارِمِهِ وَيُبَادَرَ بِغُسْلِهِ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ وَتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ إذَا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ وَتَجْهِيزُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ

  9. وَأَقَلُّ غُسْلِهِ تَعْمِيمُ بَدَنِهِ

  10. فَيَكْفِي غُسْلُ كَافِرٍ لَا غَرَقٍ وأكلمه أَنْ يُغَسَّلَ فِي خَلْوَةٍ وقميص عَلَى مُرْتَفِعٍ بِمَاءٍ بَارِدٍ إلَّا لِحَاجَةٍ وَيُجْلِسَهُ الْغَاسِلُ مَائِلًا إلَى وَرَائِهِ وَيَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى كَتِفِهِ وَإِبْهَامَهُ بِنُقْرَةِ قَفَاهُ

  11. وَيُسْنِدَ ظَهْرَهُ بِرُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَيُمِرَّ يَسَارَهُ عَلَى بَطْنِهِ بِمُبَالَغَةٍ عَلَى يَسَارِهِ سَوْأَتَيْهِ

  12. ١/١٠٧١/١٠٧

    ثُمَّ يَلُفُّ أُخْرَى وَيُنَظِّفَ أَسْنَانَهُ وَمَنْخَرَيْهِ

  13. ثُمَّ يُوَضِّئَهُ ثُمَّ يَغْسِلَ رَأْسَهُ فَلِحْيَتَهُ بِنَحْوِ سِدْرٍ وَيُسَرِّحَهُمَا بِمُشْطٍ وَاسِعِ الْأَسْنَانِ بِرِفْقٍ وَيَرُدَّ السَّاقِطَ إلَيْهِ

  14. ثُمَّ يَغْسِلَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ثُمَّ الْأَيْسَرَ

  15. ثُمَّ يُحَرِّفَهُ إلَيْهِ فَيَغْسِلَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ مِمَّا يَلِي قفاه

  16. ثُمَّ إلَى الْأَيْمَنِ فَيَغْسِلَ الْأَيْسَرَ كَذَلِكَ مُسْتَعِينًا فِي ذَلِكَ بِنَحْوِ سِدْرٍ ثُمَّ يُزِيلَهُ بِمَاءٍ مِنْ فَرْقِهِ إلَى قَدَمِهِ ثُمَّ يَعُمَّهُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ فِيهِ قَلِيلُ كَافُورٍ فهذه غَسْلَةٌ وَسُنَّ ثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ كَذَلِكَ

  17. وَلَوْ خَرَجَ بعده نجست وَجَبَ إزَالَتُهُ فَقَطْ

  18. وَلَا ينظر غاسل من غيره عَوْرَتِهِ إلَّا قَدْرَ حَاجَةٍ وَيَكُونَ أَمِينًا

  19. فَإِنْ رأى خير اسن ذِكْرُهُ أَوْ ضِدَّهُ حَرُمَ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ

  20. وَمَنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ يُمِّمَ

  21. ١/١٠٨١/١٠٨

    وَلَا يُكْرَهُ لِنَحْوِ جُنُبٍ غُسْلُهُ وَالرَّجُلُ أَوْلَى بِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ وَلَهُ غُسْلُ حَلِيلَتِهِ وَلِزَوْجَةٍ غُسْلُ زَوْجِهَا

  22. فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ إلَّا أَجْنَبِيٌّ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ يُمِّمَ

  23. وَالْأَوْلَى بِهِ الْأَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ دَرَجَةً وَبِهَا قَرِيبَاتُهَا وأولاهن ذَاتُ مَحْرَمِيَّةٍ فَذَاتُ وَلَاءٍ فَأَجْنَبِيَّةٌ فَزَوْجٌ فَرِجَالٌ مَحَارِمُ كَتَرْتِيبِ صَلَاتِهِمْ

  24. فَإِنْ تَنَازَعَ مُسْتَوِيَانِ أُقْرِعَ وَالْكَافِرُ أَحَقُّ بِقَرِيبِهِ الْكَافِرِ وَتُطَيَّبُ مُحِدَّةٌ

  25. وَكُرِهَ أَخْذُ شَعْرِ غَيْرِ مُحْرِمٍ وَظُفْرِهِ

  26. وَوَجَبَ إبْقَاءُ أَثَرِ إحْرَامٍ وَلِنَحْوِ أَهْلِ مَيِّتٍ تَقْبِيلُ وَجْهِهِ

  27. ١/١٠٩١/١٠٩

    وَلَا بَأْسَ بِإِعْلَامٍ بِمَوْتِهِ

  28. بِخِلَافِ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ