يُكَفَّنُ وَكُرِهَ مُغَالَاةٌ فِيهِ وَلِأُنْثَى نَحْوُ مُعَصْفَرٍ وَأَقَلُّهُ ثوب يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ
الشروح عليها
فَصْلٌ: فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ وَحَمْلِهِ. " يُكَفَّنُ " بَعْدَ غسله " بماله لبسه " حيا من حرير غيره فَيَحِلُّ تَكْفِينُ أُنْثَى بِحَرِيرٍ وَمُزَعْفَرٍ وَمُعَصْفَرٍ
بِخِلَافِ الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى إذَا وُجِدَ غَيْرُهَا وَيُعْتَبَرُ فِيهِ حَالُ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ مُكْثِرًا فَمِنْ جِيَادِ الثِّيَابِ أَوْ مُتَوَسِّطًا فَمِنْ مُتَوَسِّطِهَا أَوْ مُقِلًّا فَمِنْ خَشِنِهَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ تَكْفِينِ الصَّبِيِّ بِالْحَرِيرِ وَجَوَازُ التَّكْفِينِ بِالْمُتَنَجِّسِ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ مَنْعُ الثَّانِي مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى طَاهِرٍ وإن جوزنا لبسه للحي في عير الصلاة ونحوه " وَكُرِهَ مُغَالَاةٌ فِيهِ " لِخَبَرِ: "لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ " وَ " كُرِهَ " لِأُنْثَى نَحْوُ مُعَصْفَرٍ " من حرير ومزغفر لِمَا فِيهِ مِنْ الزِّينَةِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْأُنْثَى مَعَ ذِكْرِ نَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي " وَأَقَلُّهُ " أَيْ الْكَفَنِ " ثوب " بقيد ردته بِقَوْلِي " يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ " كَالْحَيِّ فَيَخْتَلِفُ قَدْرُهُ بِالذُّكُورَةِ وغيرها
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.