فَصْلٌ: فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ وَحَمْلِهِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٤٥٢ إلى ٤٥٩
-
١/١٠٩١/١٠٩
يُكَفَّنُ وَكُرِهَ مُغَالَاةٌ فِيهِ وَلِأُنْثَى نَحْوُ مُعَصْفَرٍ وَأَقَلُّهُ ثوب يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ
-
ولو أوصى بإسقاطه وَأَكْمَلُهُ لِذَكَرٍ ثَلَاثَةٌ
-
وَجَازَ أَنْ يُزَادَ تَحْتَهَا قَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ وَلِغَيْرِهِ إزَارٌ فَقَمِيصٌ فَخِمَارٌ فَلِفَافَتَانِ
-
وَمَنْ كُفِّنَ بِثَلَاثَةٍ فَهِيَ لَفَائِفُ
-
وَسُنَّ أبيض أَنْ عَلَى أَنْ الْمَيِّتُ أَنْ أَنْ عَلَيْهِ حَنُوطٌ إنْ لَمْ يَكُنْ تَرِكَةٌ وَلَا زَوْجٌ غَنِيٌّ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ فَتَجْهِيزُهُ
-
١/١١٠١/١١٠
وَلَوْ أُنْثَى وَسُنَّ إسْرَاعٌ بِهَا إنْ أُمِنَ تَغَيُّرُهُ وَلِغَيْرِ ذَكَرٍ مَا يَسْتُرُهُ كَقُبَّةٍ
-
١/١١١١/١١١
وَكُرِهَ لَغْطٌ فِيهَا وَإِتْبَاعُهَا بِنَارٍ لَا رُكُوبٌ فِي رُجُوعٍ مِنْهَا
-
ولا اتباع مسلم جنازة الْكَافِرِ