فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ وَحَمْلِهِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٤٥٢ إلى ٤٥٩

  1. ١/١٠٩١/١٠٩

    يُكَفَّنُ وَكُرِهَ مُغَالَاةٌ فِيهِ وَلِأُنْثَى نَحْوُ مُعَصْفَرٍ وَأَقَلُّهُ ثوب يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ

  2. ولو أوصى بإسقاطه وَأَكْمَلُهُ لِذَكَرٍ ثَلَاثَةٌ

  3. وَجَازَ أَنْ يُزَادَ تَحْتَهَا قَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ وَلِغَيْرِهِ إزَارٌ فَقَمِيصٌ فَخِمَارٌ فَلِفَافَتَانِ

  4. وَمَنْ كُفِّنَ بِثَلَاثَةٍ فَهِيَ لَفَائِفُ

  5. وَسُنَّ أبيض أَنْ عَلَى أَنْ الْمَيِّتُ أَنْ أَنْ عَلَيْهِ حَنُوطٌ إنْ لَمْ يَكُنْ تَرِكَةٌ وَلَا زَوْجٌ غَنِيٌّ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ فَتَجْهِيزُهُ

  6. ١/١١٠١/١١٠

    وَلَوْ أُنْثَى وَسُنَّ إسْرَاعٌ بِهَا إنْ أُمِنَ تَغَيُّرُهُ وَلِغَيْرِ ذَكَرٍ مَا يَسْتُرُهُ كَقُبَّةٍ

  7. ١/١١١١/١١١

    وَكُرِهَ لَغْطٌ فِيهَا وَإِتْبَاعُهَا بِنَارٍ لَا رُكُوبٌ فِي رُجُوعٍ مِنْهَا

  8. ولا اتباع مسلم جنازة الْكَافِرِ