فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧منهج الطلابالشافعيةج ١ ص ٧ج ١ ص ٧

وَلَوْ اشْتَبَهَ طَاهِرٌ أَوْ طَهُورٌ بِغَيْرِهِ اجْتَهَدَ إنْ بَقِيَا وَاسْتَعْمَلَ مَا ظَنَّهُ طَاهِرًا أَوْ طَهُورًا لَا ماء بول بَلْ يتيمم بعد تلف ولا ماء وَرْدٍ بَلْ يَتَوَضَّأُ بِكُلٍّ مرة

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" وَلَوْ اشْتَبَهَ " عَلَى أَحَدٍ " طَاهِرٌ أَوْ طَهُورٌ بِغَيْرِهِ " مِنْ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ " اجْتَهَدَ " فِيهِمَا جَوَازًا إنْ قَدَرَ عَلَى طَاهِرٍ أَوْ طَهُورٍ بِيَقِينٍ كَمَا مَرَّ وَوُجُوبًا إنْ لَمْ يَقْدِرْ وَخَافَ ضِيقَ الْوَقْتِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَبْحَثَ عَمَّا يُبَيِّنُ النَّجَسَ مَثَلًا مِنْ الْأَمَارَاتِ كَرَشَاشٍ حَوْلَ إنَائِهِ أَوْ قُرْبِ كَلْبٍ مِنْهُ هَذَا " إنْ بَقِيَا " وَإِلَّا فَلَا اجْتِهَادَ خِلَافًا لِمَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِيمَا إذا تلف أحدهما وَشَمَلَ مَا ذُكِرَ الْأَعْمَى لِأَنَّهُ يُدْرِكُ الْأَمَارَةَ بِاللَّمْسِ وَغَيْرِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى طَاهِرٍ أَوْ طَهُورٍ بِيَقِينٍ كَمَا مَرَّ لِجَوَازِ الْعُدُولِ إلَى الْمَظْنُونِ مَعَ وُجُودِ الْمُتَيَقَّنِ كَمَا فِي الْأَخْبَارِ فإن الصحابة كان بعضهم بسمع مِنْ بَعْضٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمُتَيَقَّنِ وَهُوَ سَمَاعُهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَاسْتَعْمَلَ مَا ظَنَّهُ " بِالِاجْتِهَادِ مَعَ ظُهُورِ الْأَمَارَةِ " طَاهِرًا أَوْ طَهُورًا " وَتَعْبِيرِي بِطَاهِرٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَاءٍ طَاهِرٍ وَذَكَرَ الِاجْتِهَادَ فِي اشْتِبَاهِ الطَّهُورِ بِالْمُسْتَعْمَلِ وَبِالتُّرَابِ النَّجَسِ مَعَ التَّقْيِيدِ بِبَقَاءِ الْمُشْتَبِهَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي " لَا " إنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ " ماء بول " مثلا فلا يجتهد إلا لا أصل للبول في التطهير ليرد بالاجتهاد إلَيْهِ

١٨

بِخِلَافِ الْمَاءِ " بَلْ " هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي للانتقال من غرض إلى آخر لا للإبطال " يتيمم بعد تلف " لهما أو لأحدهما ولو صب شيء منه في الآخر فإن يتيمم قَبْلَهُ أَعَادَ مَا صَلَّاهُ بِالتَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ تَيَمَّمَ بِحَضْرَةِ مَاءٍ مُتَيَقَّنِ الطَّهَارَةِ مَعَ تَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ إعْدَامِهِ

١٩

وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ اجْتَهَدَ فِي الماءين فتحير وللأعمى في هذا التَّقْلِيدُ دُونَ الْبَصِيرِ.

٢٠

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقَلِّدُهُ أَوْ وَجَدَهُ فَتَحَيَّرَ تَيَمَّمَ وَتَعْبِيرِي بِالتَّلَفِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْخَلْطِ " ولا " إن اشتبه عليه ماء و " ماء وَرْدٍ " فَلَا يَجْتَهِدْ لِمَا مَرَّ فِي الْبَوْلِ " بَلْ يَتَوَضَّأُ بِكُلٍّ " مِنْ الْمَاءِ وَمَاءِ الْوَرْدِ " مرة " ويعذر فِي تَرَدُّدِهِ فِي النِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.