كتاب الطهارة
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١ إلى ١٣
-
١/٥١/٥
إنما يطهر من مائع ماء مُطْلَقٍ وَهُوَ مَا يُسَمَّى مَاءً بِلَا قَيْدٍ فَمُتَغَيِّرٌ بِمُخَالِطٍ طَاهِرٌ مُسْتَغْنًى عَنْهُ تَغَيُّرًا يَمْنَعُ الِاسْمَ غَيْرُ مُطَهِّرٍ لا تراب وملح وماء وَإِنْ طُرِحَا فِيهِ
-
وَكُرِهَ شَدِيدُ حَرٍّ وَبَرْدٍ وَمُتَشَمِّسٌ بِشُرُوطِهِ وَالْمُسْتَعْمَلُ في فرض غير مطهران قل
-
١/٦١/٦
وَلَا تُنَجَّسُ قُلَّتَا مَاءٍ وَهُمَا خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ بَغْدَادِيٍّ تَقْرِيبًا بِمُلَاقَاةِ نَجَسٍ
-
فَإِنْ غَيَّرَهُ فَنَجَسٌ فأإن زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَاءٍ طَهُرَ وَدُونَهُمَا يَنْجُسُ كَرَطْبٍ غَيْرَهُ بِمُلَاقَاتِهِ لَا بِمُلَاقَاةِ مَيْتَةٍ لَا يَسِيلُ دَمُهَا
-
وَلَمْ تُطْرَحْ وَنجس لَا يُدْرِكُهُ طَرْفٌ ونحو ذلك
-
١/٧١/٧
فَإِنْ بَلَغَهُمَا بِمَاءٍ وَلَا تَغَيُّرَ فَطَهُورٌ وَالتَّغَيُّرُ الْمُؤَثِّرُ طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ
-
وَلَوْ اشْتَبَهَ طَاهِرٌ أَوْ طَهُورٌ بِغَيْرِهِ اجْتَهَدَ إنْ بَقِيَا وَاسْتَعْمَلَ مَا ظَنَّهُ طَاهِرًا أَوْ طَهُورًا لَا ماء بول بَلْ يتيمم بعد تلف ولا ماء وَرْدٍ بَلْ يَتَوَضَّأُ بِكُلٍّ مرة
-
وَإِذَا ظَنَّ طَهَارَةَ أَحَدِهِمَا سُنَّ إرَاقَةُ الْآخَرِ
-
فَإِنْ تَرَكَهُ وَتَغَيَّرَ ظَنُّهُ لَمْ يَعْمَلْ بِالثَّانِي بَلْ يَتَيَمَّمُ
-
وَلَا يُعِيدُ وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِتَنَجُّسِهِ عدل رواية مُبَيِّنًا للسبب أو فقيها موافقا اعْتَمَدَهُ
-
١/٨١/٨
وَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُ وَاِتِّخَاذُ كُلِّ إنَاءٍ طَاهِرٍ إلَّا إنَاءً كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ فَيَحْرُمُ كَمُضَبَّبٍ بِأَحَدِهِمَا وَضَبَّةُ الْفِضَّةِ كَبِيرَةٌ لِغَيْرِ حَاجَةٍ
-
فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ كَبِيرَةً لَهَا كُرِهَ
-
وَيَحِلُّ نَحْوُ نُحَاسٍ مُوِّهَ بِنَقْدٍ لَا عَكْسِهِ إنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ بِالنَّارِ فِيهِمَا