وَكَانَ حُكْمِيًّا كَفَى جرى ماء أو عينيا وجب إزالة صافته إلَّا مَا عَسِرَ مِنْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ كَمُتَنَجِّسٍ بِهِمَا
الشروح عليها
" وَكَانَ حُكْمِيًّا " كَبَوْلٍ جَفَّ وَلَمْ تُدْرَكْ لَهُ صِفَةٌ " كَفَى جرى ماء " عليه مرة " أو " كان "عينيا وجب إزالة صافته" مِنْ طَعْمٍ وَلَوْنٍ وَرِيحٍ " إلَّا مَا عَسِرَ " زَوَالُهُ " مِنْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ " فَلَا تَجِبُ إزَالَتُهُ بَلْ يُطَهَّرُ الْمَحِلُّ " كَمُتَنَجِّسٍ بِهِمَا " أَيْ بنحو الكلب وببول الصبي فإنه يجب فِي الْعَيْنِيِّ مِنْهُمَا إزَالَةُ صِفَاتِهِ إلَّا مَا عَسِرَ مِنْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي
أَمَّا إذَا اجْتَمَعَا فَتَجِبُ إزَالَتُهُمَا مُطْلَقًا لقوة دلالتهما على بقاء العين كما يدل على باقئها بَقَاءُ الطَّعْمِ وَحْدَهُ وَإِنْ عَسِرَ زَوَالُهُ وَلَا تَجِبُ الِاسْتِعَانَةُ فِي زَوَالِ الْأَثَرِ بِغَيْرِ الْمَاءِ إلَّا إنْ تَعَيَّنَتْ عَلَى كَلَامٍ فِيهِ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.