فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابٌ فِي النَّجَاسَةِ وَإِزَالَتِهَا

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٦٤ إلى ٧٢

  1. ١/٢٣١/٢٣

    مُسْكِرٌ مَائِعٌ وَكَلْبٌ وَخِنْزِيرٌ وَفَرْعُ كل ومنيهما وَمَيْتَةُ غَيْرِ بَشَرٍ وَسَمَكٌ وَجَرَادٌ وَدَمٌ وَقَيْحٌ وَقَيْءٌ وَرَوْثٌ وَبَوْلٌ وَمَذْيٌ وَوَدْيٌ ولبن ما لا يؤكل غير بشر

  2. ١/٢٤١/٢٤

    ومُبَانٌ مِنْ حَيٍّ كَمَيْتَتِهِ إلَّا نَحْوَ شَعْرِ مَأْكُولٍ فَطَاهِرٌ

  3. وَلَوْ غَيْرَ مَأْكُولٍ فَإِنَّهَا طَاهِرَةٌ كَأَصْلِهَا وَقَوْلِي نَحْوُ وَمِنْ طَاهِرٍ من زيادتي.

  4. وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ

  5. وَلَوْ من غير مأكول بالموت وَيَصِيرُ كَثَوْبِ تَنَجَّسَ وما نجس

  6. ١/٢٥١/٢٥

    ولو معصا بِشَيْءٍ مِنْ نَحْوِ كلب غَسَلَ سَبْعًا إحْدَاهُنَّ فِي غَيْرِ تُرَابٍ بِتُرَابٍ طَهُورٍ أَوْ بِبَوْلِ صَبِيٍّ لَمْ يَطْعَمْ غير لبن لِلتَّغَذِّي نُضِحَ أو بِغَيْرِهِمَا

  7. وَكَانَ حُكْمِيًّا كَفَى جرى ماء أو عينيا وجب إزالة صافته إلَّا مَا عَسِرَ مِنْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ كَمُتَنَجِّسٍ بِهِمَا

  8. وَشَرْطُ وُرُودِ مَاءٍ قل وَغُسَالَةٌ قَلِيلَةٌ مُنْفَصِلَةٌ بِلَا تَغَيُّرٍ و زِيَادَةٍ وَقَدْ طَهُرَ الْمَحِلُّ طَاهِرَةً

  9. ١/٢٦١/٢٦

    وَلَوْ تَنَجَّسَ مَائِعٌ تعذر تطهيره إن كان جامد فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ