فَلَا يُبَاعُ رَطْبٌ بِرَطْبٍ وَلَا بِجَافٍّ
الشروح عليها
" فَلَا يُبَاعُ " فِي غَيْرِهَا مِنْ الْمَذْكُورَاتِ " رَطْبٌ بِرَطْبٍ " بِفَتْحِ الرَّاءَيْنِ " وَلَا بِجَافٍّ " وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جَفَافٌ كَقِثَّاءٍ وَعِنَبٍ لَا يَتَزَبَّبُ لِلْجَهْلِ الْآنَ بِالْمُمَاثَلَةِ وَقْتَ الْجَفَافِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ: " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ" فَقَالُوا نعم فهي عن ذلك رواه الترمذي وغيره وصححه فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُمَاثَلَةَ تُعْتَبَرُ عِنْدَ الْجَفَافِ وَأُلْحِقَ بِالرُّطَبِ فِيمَا ذُكِرَ طَرِيُّ اللَّحْمِ فَلَا يُبَاعُ بِطَرِيِّهِ وَلَا بِقَدِيدِهِ مِنْ جِنْسِهِ وَيُبَاعُ قَدِيدُهُ بِقَدِيدِهِ بِلَا عَظْمٍ وَلَا مِلْحٍ يظهر في الوزن ولا يعتبر في الثمر وَالْحَبِّ تَنَاهِي جَفَافِهِمَا
بِخِلَافِ اللَّحْمِ لِأَنَّهُ مَوْزُونٌ يَظْهَرُ أَثَرُهُ وَيُسْتَثْنَى مِمَّا ذُكِرَ الزَّيْتُونُ فَإِنَّهُ لَا جَفَافَ لَهُ
وَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ. " تَنْبِيهٌ " نَزْعُ نوى التمر والزبيب يبطل كما لهما
بخلاف مفلق المشمش ونحوه ويمتنع بيع بِبُرٍّ مَبْلُولٍ وَإِنْ جَفَّ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.