فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الرِّبَا

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٧٥١ إلى ٧٦١

  1. ١/١٩٠١/١٩٠

    إنَّمَا يَحْرُمُ فِي نَقْدٍ وَمَا قُصِدَ لِطُعْمٍ تَقَوُّتًا أَوْ تَفَكُّهًا أَوْ تَدَاوِيًا

  2. فَإِذَا بِيعَ رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ شُرِطَ حلول وتقابض قبل تفرق وَمُمَاثَلَةٌ يَقِينًا بِكَيْلٍ فِي مَكِيلِ غَالِبِ عَادَةِ الْحِجَازِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِوَزْنٍ فِي مَوْزُونِهِ

  3. وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ بِوَزْنٍ إنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْ تَمْرٍ وَإِلَّا فَبِعَادَةِ بَلَدِ الْبَيْعِ وَغَيْرِ جِنْسِهِ وَاتَّحِدَا عِلَّةً شُرِطَ حُلُولٌ وَتَقَابُضٌ كَأَدِقَّةِ أُصُولٍ مُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ وخلولها وأدهانها ولحومها وألبانها

  4. ١/١٩١١/١٩١

    وَتُعْتَبَرُ المماثلة فِي غَيْرِ الْعَرَايَا بجفاف

  5. فَلَا يُبَاعُ رَطْبٌ بِرَطْبٍ وَلَا بِجَافٍّ

  6. وَلَا تَكْفِي فِيمَا يُتَّخَذُ مِنْ حَبٍّ إلَّا فِي دُهْنٍ وَكُسْبٍ صِرْفٍ

  7. وَتَكْفِي فِي الْعِنَبِ وَالرُّطَبِ عَصِيرًا أَوْ خَلًّا

  8. وَتُعْتَبَرُ فِي لَبَنٍ لَبَنًا أَوْ سَمْنًا أَوْ مَخِيضًا صِرْفًا

  9. فَلَا تَكْفِي فِي بَاقِي أَحْوَالِهِ كَجُبْنٍ ولا فيما أثرت فيه النار بِنَحْوِ طَبْخٍ

  10. ١/١٩٢١/١٩٢

    وَلَا يَضُرُّ تَأْثِيرُ تَمْيِيزٍ كَعَسَلٍ وَسَمْنٍ

  11. وَإِذَا جَمَعَ عَقْدٌ جِنْسًا رِبَوِيًّا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَاخْتَلَفَ الْمَبِيعُ كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمِثْلِهِمَا أَوْ بِمُدَّيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ وَكَجَيِّدٍ ورديء بِمِثْلِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا فباطل كَبَيْعِ نَحْوِ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ