والملك فِيهَا لِمَنْ انْفَرَدَ بِخِيَارٍ وَإِلَّا فَمَوْقُوفٌ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَانَ أَنَّهُ لِمُشْتَرٍ من العقد وإلا فلبائع وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ بنحو فسخت بنحو أجزت
الشروح عليها
" والملك " في المبيع مَعَ تَوَابِعِهِ مِنْ فَوَائِدِهِ كَنُفُوذِ عِتْقٍ وَحِلِّ وَطْءٍ " فِيهَا " أَيْ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ " لِمَنْ انْفَرَدَ بِخِيَارٍ " مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ " وَإِلَّا " بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا " فَمَوْقُوفٌ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَانَ أَنَّهُ " أَيْ الْمِلْكَ فِيمَا ذَكَرَ " لِمُشْتَرٍ من " حين: " العقد وإلا فلبائع " وَكَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ خِيَارِ الشَّرْطِ وَخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَكَوْنِهِ لِأَحَدِهِمَا بِأَنْ يَخْتَارَ الْآخَرُ لُزُومَ الْعَقْدِ وَحَيْثُ حُكِمَ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ لِأَحَدِهِمَا حُكِمَ بِمِلْكِ الثَّمَنِ لِلْآخَرِ وَحَيْثُ وُقِفَ وُقِفَ مِلْكُ الثَّمَنِ وَتَعْبِيرِي بالملك لشموله مِلْكِ الْمَبِيعِ وَتَوَابِعِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ " وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ " لِلْعَقْدِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ " بنحو فسخت " البيع كرفعته واسترجعت المبيع " والإجارة " فيها " بنحو أجزت " البيع كأمضيته أو لزمته
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.