فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي خِيَارِ الشَّرْطِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٧٨٥ إلى ٨١٤

  1. ١/٢٠٠١/٢٠٠

    لَهُمَا شَرْطُ خِيَارٍ فِي فِيهِ خِيَارُ مَجْلِسٍ إلَّا فِيمَا يُعْتَقُ لِمُشْتَرٍ أَوْ رِبَوِيٍّ وَسَلَمٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً ثَلَاثَةً فأقل مِنْ الشَّرْطِ

  2. ١/٢٠١١/٢٠١

    والملك فِيهَا لِمَنْ انْفَرَدَ بِخِيَارٍ وَإِلَّا فَمَوْقُوفٌ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَانَ أَنَّهُ لِمُشْتَرٍ من العقد وإلا فلبائع وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ بنحو فسخت بنحو أجزت

  3. وَالتَّصَرُّفُ كَوَطْءٍ وَإِعْتَاقٍ وَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَتَزْوِيجٍ ووقف من بائع فَسْخٌ

  4. ومن مشتر لَا عَرْضٌ عَلَى بَيْعٍ وَأُذِنَ فِيهِ لِمُشْتَرٍ جَاهِلٍ خِيَارٌ بِتَغْرِيرٍ فِعْلِيٍّ وهو حرام كَتَصْرِيَةٍ وَتَحْمِيرُ وجه وَتَسْوِيدُ شَعْرٍ وَتَجْعِيدُهُ

  5. وحبس ماء قناة أو رحى أرسل عِنْدَ الْبَيْعِ لَا لَطْخُ ثَوْبِهِ بِمِدَادٍ وَبِظُهُورِ عيب باق يَنْقُصُ الْعَيْنَ نقصا يفوت به غرض صحيح أو قِيمَتَهَا وَغَلَبَ فِي جِنْسِهَا عَدَمُهُ كَخِصَاءٍ

  6. ١/٢٠٢١/٢٠٢

    وَجِمَاحٍ وَعَضٍّ وَزِنًا وَسَرِقَةٍ وَإِبَاقٍ وبخر وَصُنَانٍ وَبَوْلٍ بِفِرَاشٍ إنْ خَالَفَ الْعَادَةَ أَحْدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَاسْتَنَدَ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ كَقَطْعِهِ بِجِنَايَةٍ سَابِقَةٍ

  7. وَيَضْمَنُهُ الْبَائِعُ بِقَتْلِهِ بِرِدَّةٍ سَابِقَةٍ لَا بموته بمرض سابق

  8. وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ من العيوب بريء عن عيب باطن بحيوان مَوْجُودٍ حَالَ الْعَقْدِ جَهِلَهُ

  9. ١/٢٠٣١/٢٠٣

    وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَمَّا يَحْدُثُ لَمْ يَصِحَّ

  10. وَلَوْ تَلِفَ بَعْدَ قَبْضِهِ مَبِيعٌ غَيْرُ رِبَوِيٍّ بِيعَ بِجِنْسِهِ

  11. ثُمَّ عَلِمَ عَيْبًا بِهِ فَلَهُ أَرْشٌ وَهُوَ جزء من ثمنه كَنِسْبَةِ مَا نَقَّصَ الْعَيْبُ مِنْ الْقِيمَةِ لَوْ كَانَ سَلِيمًا إلَيْهَا

  12. وَلَوْ رَدَّهُ وَقَدْ تَلِفَ الثَّمَنُ أَخَذَ بَدَلَهُ

  13. وَيُعْتَبَرُ أَقَلُّ قِيمَتِهِمَا مِنْ بَيْعٍ إلَى قَبْضٍ

  14. ١/٢٠٤١/٢٠٤

    وَلَوْ مَلَكَهُ غَيْرُهُ فَعَلِمَ عيبا فلا أرش

  15. فَإِنْ عَادَ فله رده وَالرَّدُّ فَوْرِيٌّ عادة فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما فَيَرُدُّهُ

  16. وَلَوْ بِوَكِيلِهِ أَوْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ لحاكم وَهُوَ آكَدُ فِي حَاضِرٍ وَوَاجِبٌ فِي غَائِبٍ

  17. وَعَلَيْهِ إشْهَادٌ بِفَسْخٍ فِي طَرِيقِهِ أَوْ تَوْكِيلِهِ أَوْ عُذْرِهِ

  18. فَإِنْ عَجَزَ لَمْ يَلْزَمْهُ تَلَفُّظٌ بِهِ وَتَرْكُ اسْتِعْمَالِ لَا رُكُوبِ مَا عَسِرَ سَوْقُهُ وَقَوَدُهُ

  19. فَلَوْ اسْتَخْدَمَ رَقِيقًا أَوْ تَرَكَ عَلَى دَابَّةٍ سَرْجًا أَوْ إكافا

  20. فلا رد ولا أرش

  21. وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ سَقَطَ الرَّدُّ الْقَهْرِيُّ

  22. ١/٢٠٥١/٢٠٥

    ثُمَّ إنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ رَدَّهُ عَلَيْهِ أَوْ قَنَعَ بِهِ وَإِلَّا

  23. فَإِنْ اتَّفَقَا فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ عَلَى فَسْخٍ أَوْ إجَازَةٍ مَعَ أَرْشٍ وَإِلَّا أجيب طالبها

  24. وَعَلَيْهِ إعْلَامُ بَائِعٍ فَوْرًا بِالْحَادِثِ

  25. فَإِنْ أَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ فَلَا رد

  26. ولا أرش وَلَوْ حَدَثَ عَيْبٌ لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ بِدُونِهِ كَكَسْرِ بَيْضِ نَعَامٍ وَجَوْزٍ وَتَقْوِيرِ بِطِّيخٍ مُدَوِّدٍ بَعْضُهُ رَدَّ

  27. وَلَا أَرْشَ وَلْيَرُدَّ مَعَ الْمُصَرَّاةِ الْمَأْكُولَةِ صَاعَ تَمْرٍ

  28. وَإِنْ قَلَّ اللَّبَنُ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا على غير الصاع فُرُوعٌ لَا يُرَدُّ بِعَيْبٍ بَعْضُ مَا بِيعَ صَفْقَةً

  29. وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قِدَمِ عَيْبٍ حَلَفَ بَائِعٌ كَجَوَابِهِ وَزِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ كَسَمْنٍ تَتْبَعُهُ كَحَمْلٍ قَارَنَ بَيْعًا وَمُنْفَصِلَةٍ كَوَلَدٍ وَأُجْرَةٍ لَا تَمْنَعُ رَدًّا كَاسْتِخْدَامٍ

  30. ١/٢٠٦١/٢٠٦

    ووطء وَهِيَ لِمَنْ حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِ وَزَوَالُ بَكَارَةٍ عَيْبٌ