فَصْلٌ: فِي خِيَارِ الشَّرْطِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٧٨٥ إلى ٨١٤
-
١/٢٠٠١/٢٠٠
لَهُمَا شَرْطُ خِيَارٍ فِي فِيهِ خِيَارُ مَجْلِسٍ إلَّا فِيمَا يُعْتَقُ لِمُشْتَرٍ أَوْ رِبَوِيٍّ وَسَلَمٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً ثَلَاثَةً فأقل مِنْ الشَّرْطِ
-
١/٢٠١١/٢٠١
والملك فِيهَا لِمَنْ انْفَرَدَ بِخِيَارٍ وَإِلَّا فَمَوْقُوفٌ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَانَ أَنَّهُ لِمُشْتَرٍ من العقد وإلا فلبائع وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ بنحو فسخت بنحو أجزت
-
وَالتَّصَرُّفُ كَوَطْءٍ وَإِعْتَاقٍ وَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَتَزْوِيجٍ ووقف من بائع فَسْخٌ
-
ومن مشتر لَا عَرْضٌ عَلَى بَيْعٍ وَأُذِنَ فِيهِ لِمُشْتَرٍ جَاهِلٍ خِيَارٌ بِتَغْرِيرٍ فِعْلِيٍّ وهو حرام كَتَصْرِيَةٍ وَتَحْمِيرُ وجه وَتَسْوِيدُ شَعْرٍ وَتَجْعِيدُهُ
-
وحبس ماء قناة أو رحى أرسل عِنْدَ الْبَيْعِ لَا لَطْخُ ثَوْبِهِ بِمِدَادٍ وَبِظُهُورِ عيب باق يَنْقُصُ الْعَيْنَ نقصا يفوت به غرض صحيح أو قِيمَتَهَا وَغَلَبَ فِي جِنْسِهَا عَدَمُهُ كَخِصَاءٍ
-
١/٢٠٢١/٢٠٢
وَجِمَاحٍ وَعَضٍّ وَزِنًا وَسَرِقَةٍ وَإِبَاقٍ وبخر وَصُنَانٍ وَبَوْلٍ بِفِرَاشٍ إنْ خَالَفَ الْعَادَةَ أَحْدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَاسْتَنَدَ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ كَقَطْعِهِ بِجِنَايَةٍ سَابِقَةٍ
-
وَيَضْمَنُهُ الْبَائِعُ بِقَتْلِهِ بِرِدَّةٍ سَابِقَةٍ لَا بموته بمرض سابق
-
وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ من العيوب بريء عن عيب باطن بحيوان مَوْجُودٍ حَالَ الْعَقْدِ جَهِلَهُ
-
١/٢٠٣١/٢٠٣
وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَمَّا يَحْدُثُ لَمْ يَصِحَّ
-
وَلَوْ تَلِفَ بَعْدَ قَبْضِهِ مَبِيعٌ غَيْرُ رِبَوِيٍّ بِيعَ بِجِنْسِهِ
-
ثُمَّ عَلِمَ عَيْبًا بِهِ فَلَهُ أَرْشٌ وَهُوَ جزء من ثمنه كَنِسْبَةِ مَا نَقَّصَ الْعَيْبُ مِنْ الْقِيمَةِ لَوْ كَانَ سَلِيمًا إلَيْهَا
-
وَلَوْ رَدَّهُ وَقَدْ تَلِفَ الثَّمَنُ أَخَذَ بَدَلَهُ
-
وَيُعْتَبَرُ أَقَلُّ قِيمَتِهِمَا مِنْ بَيْعٍ إلَى قَبْضٍ
-
١/٢٠٤١/٢٠٤
وَلَوْ مَلَكَهُ غَيْرُهُ فَعَلِمَ عيبا فلا أرش
-
فَإِنْ عَادَ فله رده وَالرَّدُّ فَوْرِيٌّ عادة فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما فَيَرُدُّهُ
-
وَلَوْ بِوَكِيلِهِ أَوْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ لحاكم وَهُوَ آكَدُ فِي حَاضِرٍ وَوَاجِبٌ فِي غَائِبٍ
-
وَعَلَيْهِ إشْهَادٌ بِفَسْخٍ فِي طَرِيقِهِ أَوْ تَوْكِيلِهِ أَوْ عُذْرِهِ
-
فَإِنْ عَجَزَ لَمْ يَلْزَمْهُ تَلَفُّظٌ بِهِ وَتَرْكُ اسْتِعْمَالِ لَا رُكُوبِ مَا عَسِرَ سَوْقُهُ وَقَوَدُهُ
-
فَلَوْ اسْتَخْدَمَ رَقِيقًا أَوْ تَرَكَ عَلَى دَابَّةٍ سَرْجًا أَوْ إكافا
-
فلا رد ولا أرش
-
وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ سَقَطَ الرَّدُّ الْقَهْرِيُّ
-
١/٢٠٥١/٢٠٥
ثُمَّ إنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ رَدَّهُ عَلَيْهِ أَوْ قَنَعَ بِهِ وَإِلَّا
-
فَإِنْ اتَّفَقَا فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ عَلَى فَسْخٍ أَوْ إجَازَةٍ مَعَ أَرْشٍ وَإِلَّا أجيب طالبها
-
وَعَلَيْهِ إعْلَامُ بَائِعٍ فَوْرًا بِالْحَادِثِ
-
فَإِنْ أَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ فَلَا رد
-
ولا أرش وَلَوْ حَدَثَ عَيْبٌ لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ بِدُونِهِ كَكَسْرِ بَيْضِ نَعَامٍ وَجَوْزٍ وَتَقْوِيرِ بِطِّيخٍ مُدَوِّدٍ بَعْضُهُ رَدَّ
-
وَلَا أَرْشَ وَلْيَرُدَّ مَعَ الْمُصَرَّاةِ الْمَأْكُولَةِ صَاعَ تَمْرٍ
-
وَإِنْ قَلَّ اللَّبَنُ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا على غير الصاع فُرُوعٌ لَا يُرَدُّ بِعَيْبٍ بَعْضُ مَا بِيعَ صَفْقَةً
-
وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قِدَمِ عَيْبٍ حَلَفَ بَائِعٌ كَجَوَابِهِ وَزِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ كَسَمْنٍ تَتْبَعُهُ كَحَمْلٍ قَارَنَ بَيْعًا وَمُنْفَصِلَةٍ كَوَلَدٍ وَأُجْرَةٍ لَا تَمْنَعُ رَدًّا كَاسْتِخْدَامٍ
-
١/٢٠٦١/٢٠٦
ووطء وَهِيَ لِمَنْ حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِ وَزَوَالُ بَكَارَةٍ عَيْبٌ