وَمَنْقُولٍ بِنَقْلِهِ لِمَا لَا يَخْتَصُّ بَائِعٌ بِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ فَيَكُونُ مُعِيرًا لَهُ
الشروح عليها
" وَ " قَبْضُ " مَنْقُولٍ " مِنْ سفينة أو حيوان أو غيرها " بِنَقْلِهِ " مَعَ تَفْرِيغِ السَّفِينَةِ الْمَشْحُونَةِ بِالْأَمْتِعَةِ نَظَرًا لِلْعُرْفِ فِيهِ وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كنا نشتري الطعام جزافا فنهانا رسول لله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ وَقِيسَ بِالطَّعَامِ غَيْرُهُ هَذَا إنْ نَقَلَهُ " لِمَا " أَيْ لِحَيِّزٍ " لَا يَخْتَصُّ بَائِعٌ بِهِ " كَشَارِعٍ أَوْ دَارٍ لِلْمُشْتَرِي " أَوْ " يَخْتَصُّ بِهِ لَكِنْ نَقَلَهُ " بِإِذْنِهِ " فِي النَّقْلِ لِلْقَبْضِ " فَيَكُونُ " مَعَ حُصُولِ الْقَبْضِ بِهِ " مُعِيرًا لَهُ " أَيْ لِلْحَيِّزِ الَّذِي أَذِنَ فِي النَّقْلِ إلَيْهِ لِلْقَبْضِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ إلَّا فِي النَّقْلِ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ الْمُفِيدُ لِلتَّصَرُّفِ وَإِنْ حَصَلَ لِضَمَانِ اليد وَلَا يَكُونُ مُعِيرًا لِلْحَيِّزِ وَكَنَقْلِهِ بِإِذْنِهِ نَقْلُهُ إلَى مَتَاعٍ مَمْلُوكٍ لَهُ أَوْ مُعَارٍ فِي حَيِّزٍ يَخْتَصُّ الْبَائِعُ بِهِ قَالَهُ الْقَاضِي وَيُمْكِنُ دخوله في قولي ما لَا يَخْتَصُّ بَائِعٌ بِهِ لِصِدْقِهِ بِالْمَتَاعِ فَإِنْ كَانَ الْمَنْقُولُ خَفِيفًا فَقَبْضُهُ بِتَنَاوُلِهِ بِالْيَدِ وَوَضْعُ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ نَعَمْ إنْ وَضَعَهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَخَرَجَ مُسْتَحَقًّا لَمْ يَضْمَنْهُ وَقَبْضُ الْجُزْءِ الشَّائِعِ بِقَبْضِ الْجَمِيعِ وَالزَّائِدُ أَمَانَةٌ بِيَدِ الْقَابِضِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.