بَابٌ فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٨١٥ إلى ٨٣٤
-
١/٢٠٦١/٢٠٦
المبيع قبل قبضه من ضمان بائع
-
وإن أبرأه مشتر
-
فَإِنْ تَلِفَ أَوْ أتلفه بائع انفسخ وَإِتْلَافُ مُشْتَرٍ قَبْضٌ
-
١/٢٠٧١/٢٠٧
وَإِنْ جَهِلَ وَخُيِّرَ بِإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ
-
فَإِنْ أَجَازَ غرمه أو فسخ الْبَائِعُ
-
وَلَوْ تَعَيَّبَ أَوْ عَيَّبَهُ بَائِعٌ فَرَضِيَهُ مُشْتَرٍ أَوْ عَيَّبَهُ مُشْتَرٍ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ أَوْ أَجْنَبِيٌّ
-
فَإِنْ أَجَازَ وَقَبَضَ غَرَّمَهُ الْأَرْشَ
-
وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ وَلَوْ مَعَ بَائِعٍ بِنَحْوِ بَيْعٍ وَرَهْنٍ فيما لم يقبض وَضَمِنَ بِعَقْدٍ
-
ويصح بِنَحْوِ إعْتَاقٍ وَوَصِيَّةٍ وله تصرف فيما له بِيَدِ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يُضْمَنُ بِعَقْدٍ كَوَدِيعَةٍ وَمَأْخُوذٍ بسوم
-
وَصَحَّ اسْتِبْدَالٌ وَلَوْ فِي صُلْحٍ عَنْ دَيْنٍ غَيْرِ مُثْمَنٍ بِغَيْرِ دَيْنٍ قَرْضٍ وَإِتْلَافٍ كَبَيْعِهِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ كَأَنْ بَاعَ مِائَةً لَهُ عَلَى زَيْدٍ بِمِائَةٍ
-
١/٢٠٨١/٢٠٨
وَشُرِطَ فِي مُتَّفِقَيْ عِلَّةِ الرِّبَا قَبْضٌ فِي الْمَجْلِسِ وَفِي غَيْرِهِمَا تَعْيِينٌ فِيهِ فَقَطْ وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ بتخليته لمشتر وَتَفْرِيغُهُ مِنْ مَتَاعِ غَيْرِهِ
-
وَمَنْقُولٍ بِنَقْلِهِ لِمَا لَا يَخْتَصُّ بَائِعٌ بِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ فَيَكُونُ مُعِيرًا لَهُ
-
وَشُرِطَ فِي غَائِبٍ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ قَبْضُهُ فُرُوعٌ لَهُ اسْتِقْلَالٌ بِقَبْضٍ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا أَوْ سَلَّمَ الْحَالَّ
-
١/٢٠٩١/٢٠٩
وَشُرِطَ فِي قَبْضِ مَا بِيعَ مُقَدَّرًا مَعَ مَا مَرَّ نَحْوَ ذَرْعٍ
-
وَلَوْ كَانَ لَهُ طَعَامٌ مُقَدَّرٌ عَلَى زيد ولعمرو عليه مثله فَلْيَكْتَلْ لِنَفْسِهِ
-
ثُمَّ لِعَمْرٍو ويكفي استدامته فِي الْمِكْيَالِ
-
فَلَوْ قال اقبض منه مالي عَلَيْهِ لَك فَفَعَلَ فَسَدَ الْقَبْضُ لَهُ وَلِكُلٍّ حَبْسُ عِوَضِهِ حَتَّى يَقْبِضَ مُقَابِلَهُ إنْ خَافَ فَوْتَهُ
-
وإلا فَإِنْ تَنَازَعَا أُجْبِرَا إنْ عَيَّنَ الثَّمَنَ وَإِلَّا فَبَائِعٌ
-
فإذا أسلم أُجْبِرَ مُشْتَرٍ إنْ حَضَرَ الثَّمَنُ وإلا فإن أعسر فلبائع فَسْخٌ أَوْ أَيْسَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ حُجِرَ عَلَيْهِ فِي أَمْوَالِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ وَإِلَّا فَلِبَائِعٍ فَسْخٌ
-
فَإِنْ صَبَرَ فَالْحَجْرُ