فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابٌ فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٨١٥ إلى ٨٣٤

  1. ١/٢٠٦١/٢٠٦

    المبيع قبل قبضه من ضمان بائع

  2. وإن أبرأه مشتر

  3. فَإِنْ تَلِفَ أَوْ أتلفه بائع انفسخ وَإِتْلَافُ مُشْتَرٍ قَبْضٌ

  4. ١/٢٠٧١/٢٠٧

    وَإِنْ جَهِلَ وَخُيِّرَ بِإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ

  5. فَإِنْ أَجَازَ غرمه أو فسخ الْبَائِعُ

  6. وَلَوْ تَعَيَّبَ أَوْ عَيَّبَهُ بَائِعٌ فَرَضِيَهُ مُشْتَرٍ أَوْ عَيَّبَهُ مُشْتَرٍ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ أَوْ أَجْنَبِيٌّ

  7. فَإِنْ أَجَازَ وَقَبَضَ غَرَّمَهُ الْأَرْشَ

  8. وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ وَلَوْ مَعَ بَائِعٍ بِنَحْوِ بَيْعٍ وَرَهْنٍ فيما لم يقبض وَضَمِنَ بِعَقْدٍ

  9. ويصح بِنَحْوِ إعْتَاقٍ وَوَصِيَّةٍ وله تصرف فيما له بِيَدِ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يُضْمَنُ بِعَقْدٍ كَوَدِيعَةٍ وَمَأْخُوذٍ بسوم

  10. وَصَحَّ اسْتِبْدَالٌ وَلَوْ فِي صُلْحٍ عَنْ دَيْنٍ غَيْرِ مُثْمَنٍ بِغَيْرِ دَيْنٍ قَرْضٍ وَإِتْلَافٍ كَبَيْعِهِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ كَأَنْ بَاعَ مِائَةً لَهُ عَلَى زَيْدٍ بِمِائَةٍ

  11. ١/٢٠٨١/٢٠٨

    وَشُرِطَ فِي مُتَّفِقَيْ عِلَّةِ الرِّبَا قَبْضٌ فِي الْمَجْلِسِ وَفِي غَيْرِهِمَا تَعْيِينٌ فِيهِ فَقَطْ وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ بتخليته لمشتر وَتَفْرِيغُهُ مِنْ مَتَاعِ غَيْرِهِ

  12. وَمَنْقُولٍ بِنَقْلِهِ لِمَا لَا يَخْتَصُّ بَائِعٌ بِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ فَيَكُونُ مُعِيرًا لَهُ

  13. وَشُرِطَ فِي غَائِبٍ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ قَبْضُهُ فُرُوعٌ لَهُ اسْتِقْلَالٌ بِقَبْضٍ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا أَوْ سَلَّمَ الْحَالَّ

  14. ١/٢٠٩١/٢٠٩

    وَشُرِطَ فِي قَبْضِ مَا بِيعَ مُقَدَّرًا مَعَ مَا مَرَّ نَحْوَ ذَرْعٍ

  15. وَلَوْ كَانَ لَهُ طَعَامٌ مُقَدَّرٌ عَلَى زيد ولعمرو عليه مثله فَلْيَكْتَلْ لِنَفْسِهِ

  16. ثُمَّ لِعَمْرٍو ويكفي استدامته فِي الْمِكْيَالِ

  17. فَلَوْ قال اقبض منه مالي عَلَيْهِ لَك فَفَعَلَ فَسَدَ الْقَبْضُ لَهُ وَلِكُلٍّ حَبْسُ عِوَضِهِ حَتَّى يَقْبِضَ مُقَابِلَهُ إنْ خَافَ فَوْتَهُ

  18. وإلا فَإِنْ تَنَازَعَا أُجْبِرَا إنْ عَيَّنَ الثَّمَنَ وَإِلَّا فَبَائِعٌ

  19. فإذا أسلم أُجْبِرَ مُشْتَرٍ إنْ حَضَرَ الثَّمَنُ وإلا فإن أعسر فلبائع فَسْخٌ أَوْ أَيْسَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ حُجِرَ عَلَيْهِ فِي أَمْوَالِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ وَإِلَّا فَلِبَائِعٍ فَسْخٌ

  20. فَإِنْ صَبَرَ فَالْحَجْرُ