فإذا أسلم أُجْبِرَ مُشْتَرٍ إنْ حَضَرَ الثَّمَنُ وإلا فإن أعسر فلبائع فَسْخٌ أَوْ أَيْسَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ حُجِرَ عَلَيْهِ فِي أَمْوَالِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ وَإِلَّا فَلِبَائِعٍ فَسْخٌ
الشروح عليها
" فإذا أسلم " بإجبار أو بدونه " أُجْبِرَ مُشْتَرٍ " عَلَى تَسْلِيمِهِ " إنْ حَضَرَ الثَّمَنُ " مجلس العقد " وإلا فإن أعسر " به " فلبائع فَسْخٌ " بِالْفَلَسِ وَأَخْذُ الْمَبِيعِ بِشَرْطِ حَجْرِ الْحَاكِمِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ " أَوْ أَيْسَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ حُجِرَ عَلَيْهِ فِي أَمْوَالِهِ " كُلِّهَا " حَتَّى يُسَلِّمَ " الثَّمَنَ لِئَلَّا يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِمَا يُبْطِلُ حَقَّ الْبَائِعِ " وَإِلَّا " بِأَنْ كَانَ مَالُهُ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ " فَلِبَائِعٍ فَسْخٌ " وَأَخْذُ الْمَبِيعِ لِتَعَذُّرِ تَحْصِيلِ الثَّمَنِ كَالْإِفْلَاسِ بِهِ فلا يكلف الصبر إلا إحْضَارِ الْمَالِ لِتَضَرُّرِهِ بِذَلِكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.