فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٨٣منهج الطلابالشافعيةج ١ ص ٢١٨ج ١ ص ٢١٨

وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِ مَأْذُونٍ ثَمَنُ سِلْعَةٍ باعها فاستحقت رَجَعَ عَلَيْهِ مُشْتَرٍ بِبَدَلِهِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ بِهِ كَمَا يُطَالَبُ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ الرَّقِيقُ

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِ مَأْذُونٍ " لَهُ " ثَمَنُ سِلْعَةٍ باعها فاستحقت " أي فخرجت مستحقة " رَجَعَ عَلَيْهِ مُشْتَرٍ بِبَدَلِهِ " أَيْ ثَمَنِهَا لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ فَتَتَعَلَّقُ بِهِ الْعُهْدَةُ فَقَوْلُ الْأَصْلِ بِبَدَلِهَا أَيْ بَدَلِ ثَمَنِهَا " وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ بِهِ كَمَا يُطَالَبُ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ الرَّقِيقُ " وَإِنْ كَانَ بِيَدِ الرَّقِيقِ وَفَاءً لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ فَكَأَنَّهُ الْعَاقِدُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.