بَابٌ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٨٧٥ إلى ٨٨٥
-
١/٢١٧١/٢١٧
الرَّقِيقُ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِيٍّ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ
-
وَإِنْ سَكَتَ عَلَيْهِ فيرد لِمَالِكِهِ
-
١/٢١٨١/٢١٨
فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ يَدِ سَيِّدِهِ ضَمَّنَ الْمَالِكُ أَيَّهُمَا شَاءَ وَالرقيق إنما يطالب بَعْدَ عِتْقٍ
-
وَإِنْ أَذِنَ لَهُ في تجارة تَصَرَّفَ بِحَسَبِ إذْنِهِ
-
وَإِنْ أَبَقَ وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحٌ وَلَا تَبَرُّعٌ وَلَا تَصَرُّفٌ فِي نَفْسِهِ
-
وَلَا إذْنَ فِي تِجَارَةٍ
-
وَلَا يُعَامِلُ سَيِّدَهُ
-
وَمَنْ عَرَفَ رِقَّهُ لَمْ يُعَامِلْهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْإِذْنَ بِسَمَاعِ سيده أو بينه أَوْ شُيُوعٍ
-
وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِ مَأْذُونٍ ثَمَنُ سِلْعَةٍ باعها فاستحقت رَجَعَ عَلَيْهِ مُشْتَرٍ بِبَدَلِهِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ بِهِ كَمَا يُطَالَبُ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ الرَّقِيقُ
-
وَلَا يَتَعَلَّقُ دَيْنُ تِجَارَتِهِ بِرَقَبَتِهِ وَلَا بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ بَلْ بِمَالِ تِجَارَتِهِ وَبِكَسْبِهِ قَبْلَ حَجْرٍ
-
وَلَا يَمْلِكُ وَلَوْ بِتَمْلِيكٍ