فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابٌ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٨٧٥ إلى ٨٨٥

  1. ١/٢١٧١/٢١٧

    الرَّقِيقُ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِيٍّ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ

  2. وَإِنْ سَكَتَ عَلَيْهِ فيرد لِمَالِكِهِ

  3. ١/٢١٨١/٢١٨

    فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ يَدِ سَيِّدِهِ ضَمَّنَ الْمَالِكُ أَيَّهُمَا شَاءَ وَالرقيق إنما يطالب بَعْدَ عِتْقٍ

  4. وَإِنْ أَذِنَ لَهُ في تجارة تَصَرَّفَ بِحَسَبِ إذْنِهِ

  5. وَإِنْ أَبَقَ وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحٌ وَلَا تَبَرُّعٌ وَلَا تَصَرُّفٌ فِي نَفْسِهِ

  6. وَلَا إذْنَ فِي تِجَارَةٍ

  7. وَلَا يُعَامِلُ سَيِّدَهُ

  8. وَمَنْ عَرَفَ رِقَّهُ لَمْ يُعَامِلْهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْإِذْنَ بِسَمَاعِ سيده أو بينه أَوْ شُيُوعٍ

  9. وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِ مَأْذُونٍ ثَمَنُ سِلْعَةٍ باعها فاستحقت رَجَعَ عَلَيْهِ مُشْتَرٍ بِبَدَلِهِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ بِهِ كَمَا يُطَالَبُ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ الرَّقِيقُ

  10. وَلَا يَتَعَلَّقُ دَيْنُ تِجَارَتِهِ بِرَقَبَتِهِ وَلَا بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ بَلْ بِمَالِ تِجَارَتِهِ وَبِكَسْبِهِ قَبْلَ حَجْرٍ

  11. وَلَا يَمْلِكُ وَلَوْ بِتَمْلِيكٍ