فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٩٧منهج الطلابالشافعيةج ١ ص ٢٢٠ج ١ ص ٢٢٠

فَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعِزُّ كَصَيْدٍ بِمَحَلِّ عزة وَلُؤْلُؤٍ كِبَارٍ وَيَاقُوتٍ وَ أَمَةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ وَلَدِهَا لم يصح أَوْ فِيمَا يَعُمُّ فَانْقَطَعَ فِي مَحِلِّهِ خُيِّرَ لَا قَبْلَ انْقِطَاعِهِ فِيهِ وَعِلْمٌ بِقَدْرٍ كَيْلًا أَوْ نَحْوُهُ

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" فَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعِزُّ " وُجُودُهُ

٨٢٠

إمَّا لِقِلَّتِهِ " كَصَيْدٍ بِمَحَلِّ عزة " أي بمحل وُجُودُهُ فِيهِ " وَ "

٨٢١

إمَّا لِاسْتِقْصَاءِ وَصْفِهِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ مِثْلُ " لُؤْلُؤٍ كِبَارٍ وَيَاقُوتٍ وَ "

٨٢٢

إمَّا لِنُدْرَةِ اجْتِمَاعِهِ مَعَ الصِّفَاتِ مِثْلُ " أَمَةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ وَلَدِهَا لم يصح " لِانْتِفَاءِ الْوُثُوقِ بِتَسْلِيمِهِ فِي الْأُولَى وَلِنُدْرَةِ اجْتِمَاعِهِ مع الصفات المشروطة ذكرها في الأخيرتين وخرج بالكبار الصغار فَيَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا كَيْلًا وَوَزْنًا وَهِيَ مَا تُطْلَبُ لِلتَّدَاوِي وَالْكِبَارُ مَا تُطْلَبُ لِلتَّزَيُّنِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ

٨٢٣

وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْبَلُّورِ بِخِلَافِ الْعَقِيقِ لِاخْتِلَافِ أَحْجَارِهِ " أَوْ " أَسْلَمَ " فِيمَا يَعُمُّ فَانْقَطَعَ " كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ " فِي مَحِلِّهِ " بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ وَقْتَ حُلُولِهِ " خُيِّرَ " عَلَى التَّرَاخِي بَيْنَ فَسْخِهِ وَالصَّبْرِ حَتَّى يُوجَدَ فَيُطَالِبَ بِهِ فَإِنْ أَجَازَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَفْسَخَ مُكِّنَ مِنْ الْفَسْخِ وَلَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْفَسْخِ لَمْ يَسْقُطْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَعُلِمَ مِنْ تَخْيِيرِهِ أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ السَّلَمُ بِذَلِكَ

٨٢٤

بِخِلَافِ تَلَفِ الْمَبِيعِ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ " لَا قَبْلَ انْقِطَاعِهِ فِيهِ " أَيْ فِي الْمَحِلِّ وَإِنْ عَلِمَهُ قَبْلَهُ أَيْ فَلَا خِيَارَ له قبله إذا لم يجيء وقت وجوب التسليم. " وَ " خَامِسُهَا " عِلْمٌ بِقَدْرٍ " لَهُ " كَيْلًا " فِيمَا يُكَالُ " أَوْ نَحْوُهُ " مِنْ وَزْنٍ فِيمَا يُوزَنُ وَعَدٌّ فِيمَا يُعَدُّ وَذَرْعٌ فِيمَا يُذْرَعُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ مَعَ قِيَاسِ مَا لَيْسَ فِيهِ عَلَى مَا فِيهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ فِي مذروع مَعْدُودٍ كَبُسُطٍ اعْتَبَرَ مَعَ الذَّرْعِ الْعَدَّ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.