كِتَابُ السَّلَمِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٨٨٦ إلى ٩١٤
-
١/٢١٩١/٢١٩
هُوَ بَيْعُ مَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةٍ بِلَفْظِ سَلَمٍ
-
فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مُعَيَّنٍ لَمْ يَنْعَقِدْ
-
وَشَرَطَ لَهُ مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ حُلُولُ رَأْسِ مَالٍ وَتَسْلِيمُهُ
-
فَلَوْ أَطْلَقَ ثُمَّ سَلَّمَ فِيهِ صَحَّ كَمَا لَوْ أَوْدَعَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ الْمُسْلَمَ لَا إنْ أُحِيلَ بِهِ
-
وَإِنْ قَبَضَ فِيهِ
-
وَمَتَى فُسِخَ وَهُوَ بَاقٍ رُدَّ
-
وَإِنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ وَبَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إنْ أَسْلَمَ فِي مُؤَجَّلٍ بِمَحَلٍّ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَوْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ
-
١/٢٢٠١/٢٢٠
وَصَحَّ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا بِأَجَلٍ يَعْرِفَانِهِ أَوْ عَدْلَانِ كَإِلَى عِيدٍ أَوْ جُمَادَى وَيُحْمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ وَمُطْلَقُهُ حَالٌّ
-
وَإِنْ عَيَّنَا شُهُورًا وَلَوْ غَيْرَ عَرَبِيَّةٍ صح ومطلقها هلالية
-
فَإِنْ انْكَسَرَ شَهْرٌ حسب الباقي بالأهلة وَتَمَّمَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِينَ وَقُدْرَةٌ عَلَى تَسْلِيمٍ عِنْدَ وُجُوبِهِ بِلَا مَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ
-
وَلَوْ بِمَحَلٍّ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ لِبَيْعٍ
-
فَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعِزُّ كَصَيْدٍ بِمَحَلِّ عزة وَلُؤْلُؤٍ كِبَارٍ وَيَاقُوتٍ وَ أَمَةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ وَلَدِهَا لم يصح أَوْ فِيمَا يَعُمُّ فَانْقَطَعَ فِي مَحِلِّهِ خُيِّرَ لَا قَبْلَ انْقِطَاعِهِ فِيهِ وَعِلْمٌ بِقَدْرٍ كَيْلًا أَوْ نَحْوُهُ
-
١/٢٢١١/٢٢١
وَصَحَّ نحو جوز بِوَزْنٍ وَمَوْزُونٌ بِكَيْلٍ يُعَدُّ فِيهِ ضَابِطًا وَمَكِيلٌ بِوَزْنٍ لا بهما
-
وَوَجَبَ فِي لَبِنٍ عد وسن وَزْنٌ
-
وَفَسَدَ بِتَعْيِينِ نَحْوِ مِكْيَالٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ وَقَدْرٍ مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ قَلِيلٍ وَمَعْرِفَةُ أَوْصَافٍ يَظْهَرُ بِهَا اخْتِلَافُ غَرَضٍ وَلَيْسَ الْأَصْلُ عَدَمَهَا
-
وَذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفَانِهَا وَعَدْلَانِ لَا جَوْدَةٍ وَرَدَاءَةٍ وَمُطْلَقُهُ جَيِّدٌ
-
فَيَصِحُّ فِي مُنْضَبِطٍ وَإِنْ اخْتَلَطَ كَعَتَّابِيٍّ وَخَزٍّ وَشَهْدٍ وَجُبْنٍ وَأَقِطٍ وَخَلٌّ تَمْرٌ أَوْ زَبِيبٌ لَا فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ مَقْصُودُهُ كَهَرِيسَةٍ وَمَعْجُونٍ وَغَالِيَةٍ وَخُفِّ مَرْكَبٍ وَتِرْيَاقٍ مَخْلُوطٍ ورؤوس حَيَوَانٍ
-
١/٢٢٢١/٢٢٢
وَلَا فيما تَأْثِيرُ نَارِهِ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ وَلَا مُخْتَلِفٍ كَبُرْمَةٍ وَكُوزٍ وَطَسٍّ وقمقم وَمَنَارَةٍ وَطِنْجِيرٍ معمولة وَجِلْدٍ
-
وَيَصِحُّ فِيمَا صُبَّ مِنْهَا فِي قَالَبٍ وَأَسْطَالٍ
-
وَشُرِطَ فِي رَقِيقٍ ذِكْرُ نَوْعِهِ كَتُرْكِيٍّ وَلَوْنَهُ مَعَ وَصْفِهِ
-
وَسِنِّهِ وَقَدِّهِ طُولًا أَوْ غَيْرَهُ تَقْرِيبًا وَذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ لَا كَحَلٍ وَسِمَنٍ وَنَحْوِهِمَا وَفِي مَاشِيَةٍ تِلْكَ إلَّا وَصْفًا وَقَدًّا وفي طير نوع وجثة
-
١/٢٢٣١/٢٢٣
وَفِي لَحْمِ غَيْرِ صَيْدٍ وَطَيْرٍ نَوْعٌ وَذِكْرُ خَصِيٍّ رَضِيعٍ مَعْلُوفٍ جَذَعٍ أَوْ ضِدِّهَا مِنْ فَخِذٍ أَوْ غَيْرِهَا وَيُقْبَلُ عَظْمٌ مُعْتَادٌ وَفِي ثَوْبِ جِنْسُهُ وَنَوْعُهُ وَطُولُهُ وَعَرْضُهُ
-
وَكَذَا غِلَظُهُ وَصَفَاقَتُهُ وَنُعُومَتُهُ أَوْ ضِدُّهَا وَمُطْلَقُهُ خَامٌ
-
وَصَحَّ فِي مَقْصُورٍ وَمَصْبُوغٍ قَبْلَ نَسْجِهِ وَفِي تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ حَبٍّ نَوْعُهُ وَلَوْنَهُ وَبَلَدُهُ وَجُرْمِهِ وَعُتُقُهُ وحداثته وَفِي عَسَلٍ مَكَانَهُ زمانه
-
وَلَوْنُهُ صَحَّ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ مُسْلَمٍ فيه أجود أو أردأ صِفَةً وَيَجِبُ قَبُولُ الْأَجْوَدِ
-
١/٢٢٤١/٢٢٤
وَلَوْ عَجَّلَ مُؤَجَّلًا فَلَمْ يَقْبَلْهُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَكَوْنِهِ حَيَوَانًا أَوْ وَقْتَ نَهْبٍ لَمْ يُجْبَرْ
-
وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَلِنَقْلِهِ مؤنة لَمْ يلزم أَدَاءٌ
-
وَلَا يُطَالِبُهُ بِقِيمَتِهِ
-
وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِهِ ثُمَّ لِغَرَضٍ لَمْ يُجْبَرْ