وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَلِنَقْلِهِ مؤنة لَمْ يلزم أَدَاءٌ
الشروح عليها
فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري
" وَلَوْ ظَفِرَ " الْمُسْلَمُ " بِهِ " أَيْ بِالْمُسْلَمِ إلَيْهِ " بَعْدَ الْمَحَلِّ " بكسر الحاء " فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ " بِفَتْحِهَا أَيْ مَكَانِهِ الْمُعَيَّنِ بِالشَّرْطِ أَوْ الْعَقْدِ وَطَالَبَهُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ " وَلِنَقْلِهِ " مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إلَى مَحَلِّ الظَّفَرِ " مؤنة " وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ عَنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ " لَمْ يلزم أَدَاءٌ " لِتَضَرُّرِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِذَلِكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.