فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٦منهج الطلابالشافعيةج ١ ص ٣٠ج ١ ص ٣٠

وَمَنْ نَسِيَ إحْدَى الْخَمْسِ كَفَاهُ لَهُنَّ تَيَمُّمٌ أو مختلفين صَلَّى كُلًّا بِتَيَمُّمٍ أَوْ أَرْبَعًا بِهِ وَأَرْبَعًا لَيْسَ مِنْهَا مَا بَدَأَ بِهَا أَوْ مُتَّفِقَتَيْنِ أَوْ شَكَّ فالخمس مرتين بتيممين

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" وَمَنْ نَسِيَ إحْدَى الْخَمْسِ " وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَهَا " كَفَاهُ لَهُنَّ تَيَمُّمٌ " لِأَنَّ الْفَرْضَ وَاحِدٌ وَمَا سِوَاهُ وَسِيلَةٌ لَهُ

١٢١

فَلَوْ تَذَكَّرَ الْمَنْسِيَّةَ بَعْدُ لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهَا كَمَا رَجَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى من قوله كفاه تَيَمُّمٌ لَهُنَّ لِأَنَّهُ قَدْ يُوهَمُ تَعَلُّقٌ لَهُنَّ بِتَيَمُّمٍ فَيَقْتَضِي اشْتِرَاطَ كَوْنِ التَّيَمُّمِ لَهُنَّ وَلَيْسَ مرادا " أو " نسي منهن " مختلفين " وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَهُمَا " صَلَّى كُلًّا " مِنْهُنَّ " بِتَيَمُّمٍ أَوْ " صَلَّى " أَرْبَعًا " كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ "بِهِ" أَيْ بِتَيَمُّمٍ "وَأَرْبَعًا لَيْسَ مِنْهَا مَا بَدَأَ بِهَا" أَيْ الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ " بِ " تَيَمُّمٍ " آخَرَ " فَيَبْرَأُ بِيَقِينٍ لِأَنَّ الْمَنْسِيَّتَيْنِ

١٢٢

إمَّا الظُّهْرُ وَالصُّبْحُ أَوْ إحْدَاهُمَا مَعَ إحْدَى الثَّلَاثِ أَوْ هُمَا مِنْ الثَّلَاثِ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ صَلَّى كُلًّا مِنْهُمَا بِتَيَمُّمٍ

١٢٣

أَمَّا إذَا كَانَ مِنْهَا الَّتِي بَدَأَ بِهَا كَأَنْ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالصُّبْحَ فَلَا يَبْرَأُ بِيَقِينٍ لِجَوَازِ كَوْنِ الْمَنْسِيَّتَيْنِ الْعِشَاءَ وَوَاحِدَةً غَيْرَ الصُّبْحِ فَبِالتَّيَمُّمِ الْأَوَّلِ تَصِحُّ تِلْكَ الْوَاحِدَةُ دُونَ الْعِشَاءِ وَبِالثَّانِي لَمْ يُصَلِّ الْعِشَاءَ وَاكْتَفَى بِتَيَمُّمَيْنِ لِأَنَّهُمَا عَدَدُ الْمَنْسِيِّ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الْأَصْلِ أَرْبَعًا وِلَاءً اشْتِرَاطُ الْوِلَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلِهَذَا حَذَفْته "أَوْ" نَسِيَ مِنْهُنَّ " مُتَّفِقَتَيْنِ أَوْ شَكَّ " فِي اتِّفَاقِهِمَا وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَهُمَا وَلَا تَكُونُ الْمُتَّفِقَتَانِ إلَّا من يومين " ف " يصلى " الخمس مرتين بتيممين " ليبرأ بيقين وقولي أوشك مِنْ زِيَادَتِي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.