فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٨٥ إلى ١٠٠

  1. ١/٢٨١/٢٨

    يَتَيَمَّمُ بِتُرَابٍ طَهُورٍ لَهُ غُبَارٌ

  2. وَلَوْ بِرَمْلٍ لَا يَلْصَقُ لَا بِمُسْتَعْمَلٍ وَهُوَ مَا بَقِيَ بِعُضْوِهِ أَوْ تَنَاثَرَ منه وَأَرْكَانُهُ نَقْلُ تُرَابٍ وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ وَيَدٍ فلوسفته رِيحٌ عَلَيْهِ فَرَدَّدَهُ وَنَوَى لَمْ يَكْفِ

  3. ١/٢٩١/٢٩

    ولو يمم بأذنه صَحَّ ونِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إلَيْهِ مَقْرُونَةً بِنَقْلِ وَمُسْتَدَامَةٌ إلَى مَسْحٍ

  4. فَإِنْ نَوَى فرضا أو ونفلا فله نفل وصلاة جَنَائِزَ أَوْ نَفْلًا أَوْ الصَّلَاةَ فَلَهُ غَيْرُ فَرْضِ عَيْنٍ وَمَسْحُ وَجْهِهِ

  5. ثُمَّ يَدَيْهِ بِمِرْفَقَيْهِ لَا مَنْبِتِ شَعْرٍ

  6. وَيَجِبُ نَقْلَتَانِ لَا تَرْتِيبُهُمَا

  7. وَسُنَّ تَسْمِيَةٌ وولاء وتقديم يمينه أو على وَجْهِهِ وتخفيف غُبَارٌ وَتَفْرِيقُ أَصَابِعِهِ أَوَّلَ كُلٍّ وَنَزْعُ خَاتَمِهِ فِي الْأُولَى

  8. وَيَجِبُ فِي الثَّانِيَةِ

  9. وَمَنْ تَيَمَّمَ لفقد ماء فجوزه لا في صلاة بَطَلَ بِلَا مَانِعٍ أَوْ وَجَدَهُ فِيهَا وَلَمْ تَسْقُطْ بِهِ بَطَلَتْ وَإِلَّا فَلَا

  10. ١/٣٠١/٣٠

    وقطعها أَفْضَلُ وَحَرُمَ فِي فَرْضٍ ضَاقَ وَقْتُهُ وَالْمُتَنَفِّلُ إنْ نَوَى قَدْرًا أَتَمَّهُ وَإِلَّا فرَكْعَتَيْنِ

  11. وَلَا يُؤَدَّى بِهِ مِنْ فُرُوضٍ عينية غير واحد ولو نذرا إلَّا تَمْكِينَ حَلِيلٍ

  12. وَمَنْ نَسِيَ إحْدَى الْخَمْسِ كَفَاهُ لَهُنَّ تَيَمُّمٌ أو مختلفين صَلَّى كُلًّا بِتَيَمُّمٍ أَوْ أَرْبَعًا بِهِ وَأَرْبَعًا لَيْسَ مِنْهَا مَا بَدَأَ بِهَا أَوْ مُتَّفِقَتَيْنِ أَوْ شَكَّ فالخمس مرتين بتيممين

  13. وَلَا يَتَيَمَّمُ لِمُؤَقَّتٍ قَبْلَ وَقْتِهِ وَعَلَى فَاقِدِ الطهورين أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ

  14. وَيُعِيدَ وَيَقْضِي مُتَيَمِّمٌ لِبَرْدٍ وَلِفَقْدِ مَاءٍ يَنْدُرُ وَلِعُذْرٍ في سر مَعْصِيَةٍ لَا لِمَرَضٍ يَمْنَعُ الْمَاءَ مُطْلَقًا أَوْ فِي عُضْوٍ لَمْ يَكْثُرْ دَمُ جُرْحِهِ وَلَا سَاتِرَ أَوْ سَاتِرٌ

  15. ١/٣١١/٣١

    وَوُضِعَ عَلَى طُهْرٍ فِي غَيْرِ عُضْوِ تَيَمُّمٍ وَإِلَّا قَضَى

  16. وَيَجِبُ نَزْعُهُ إنْ أَمِنَ