فَصْلٌ: فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٨٥ إلى ١٠٠
-
١/٢٨١/٢٨
يَتَيَمَّمُ بِتُرَابٍ طَهُورٍ لَهُ غُبَارٌ
-
وَلَوْ بِرَمْلٍ لَا يَلْصَقُ لَا بِمُسْتَعْمَلٍ وَهُوَ مَا بَقِيَ بِعُضْوِهِ أَوْ تَنَاثَرَ منه وَأَرْكَانُهُ نَقْلُ تُرَابٍ وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ وَيَدٍ فلوسفته رِيحٌ عَلَيْهِ فَرَدَّدَهُ وَنَوَى لَمْ يَكْفِ
-
١/٢٩١/٢٩
ولو يمم بأذنه صَحَّ ونِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إلَيْهِ مَقْرُونَةً بِنَقْلِ وَمُسْتَدَامَةٌ إلَى مَسْحٍ
-
فَإِنْ نَوَى فرضا أو ونفلا فله نفل وصلاة جَنَائِزَ أَوْ نَفْلًا أَوْ الصَّلَاةَ فَلَهُ غَيْرُ فَرْضِ عَيْنٍ وَمَسْحُ وَجْهِهِ
-
ثُمَّ يَدَيْهِ بِمِرْفَقَيْهِ لَا مَنْبِتِ شَعْرٍ
-
وَيَجِبُ نَقْلَتَانِ لَا تَرْتِيبُهُمَا
-
وَسُنَّ تَسْمِيَةٌ وولاء وتقديم يمينه أو على وَجْهِهِ وتخفيف غُبَارٌ وَتَفْرِيقُ أَصَابِعِهِ أَوَّلَ كُلٍّ وَنَزْعُ خَاتَمِهِ فِي الْأُولَى
-
وَيَجِبُ فِي الثَّانِيَةِ
-
وَمَنْ تَيَمَّمَ لفقد ماء فجوزه لا في صلاة بَطَلَ بِلَا مَانِعٍ أَوْ وَجَدَهُ فِيهَا وَلَمْ تَسْقُطْ بِهِ بَطَلَتْ وَإِلَّا فَلَا
-
١/٣٠١/٣٠
وقطعها أَفْضَلُ وَحَرُمَ فِي فَرْضٍ ضَاقَ وَقْتُهُ وَالْمُتَنَفِّلُ إنْ نَوَى قَدْرًا أَتَمَّهُ وَإِلَّا فرَكْعَتَيْنِ
-
وَلَا يُؤَدَّى بِهِ مِنْ فُرُوضٍ عينية غير واحد ولو نذرا إلَّا تَمْكِينَ حَلِيلٍ
-
وَمَنْ نَسِيَ إحْدَى الْخَمْسِ كَفَاهُ لَهُنَّ تَيَمُّمٌ أو مختلفين صَلَّى كُلًّا بِتَيَمُّمٍ أَوْ أَرْبَعًا بِهِ وَأَرْبَعًا لَيْسَ مِنْهَا مَا بَدَأَ بِهَا أَوْ مُتَّفِقَتَيْنِ أَوْ شَكَّ فالخمس مرتين بتيممين
-
وَلَا يَتَيَمَّمُ لِمُؤَقَّتٍ قَبْلَ وَقْتِهِ وَعَلَى فَاقِدِ الطهورين أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ
-
وَيُعِيدَ وَيَقْضِي مُتَيَمِّمٌ لِبَرْدٍ وَلِفَقْدِ مَاءٍ يَنْدُرُ وَلِعُذْرٍ في سر مَعْصِيَةٍ لَا لِمَرَضٍ يَمْنَعُ الْمَاءَ مُطْلَقًا أَوْ فِي عُضْوٍ لَمْ يَكْثُرْ دَمُ جُرْحِهِ وَلَا سَاتِرَ أَوْ سَاتِرٌ
-
١/٣١١/٣١
وَوُضِعَ عَلَى طُهْرٍ فِي غَيْرِ عُضْوِ تَيَمُّمٍ وَإِلَّا قَضَى
-
وَيَجِبُ نَزْعُهُ إنْ أَمِنَ