فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٨منهج الطلابالشافعيةج ١ ص ٣٠ج ١ ص ٣٠

وَيُعِيدَ وَيَقْضِي مُتَيَمِّمٌ لِبَرْدٍ وَلِفَقْدِ مَاءٍ يَنْدُرُ وَلِعُذْرٍ في سر مَعْصِيَةٍ لَا لِمَرَضٍ يَمْنَعُ الْمَاءَ مُطْلَقًا أَوْ فِي عُضْوٍ لَمْ يَكْثُرْ دَمُ جُرْحِهِ وَلَا سَاتِرَ أَوْ سَاتِرٌ

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" وَيُعِيدَ " إذَا وَجَدَ أحدهما وَإِنَّمَا يُعِيدُ بِالتَّيَمُّمِ فِي مَحَلٍّ يَسْقُطُ بِهِ الفرض إذ. لَا

١٢٥

فَائِدَةَ فِي الْإِعَادَةِ فِي مَحَلٍّ لَا يَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ وَخَرَجَ بِالْفَرْضِ النَّفَلُ فَلَا يُفْعَلُ " وَيَقْضِي " وُجُوبًا " مُتَيَمِّمٌ " وَلَوْ فِي سَفَرٍ " لِبَرْدٍ " لِنُدْرَةِ فَقْدِ مَا يُسَخِّنُ بِهِ الْمَاءَ أَوْ يُدَثِّرُ بِهِ أَعْضَاءَهُ " وَ " مُتَيَمِّمٌ " لِفَقْدِ مَاءٍ " بِمَحِلٍّ " يَنْدُرُ " فِيهِ فَقْدُهُ وَلَوْ مُسَافِرًا لِنُدْرَةِ فَقْدِهِ بِخِلَافِهِ بِمَحِلٍّ لَا يَنْدُرُ فِيهِ ذَلِكَ وَلَوْ مُقِيمًا " وَ " مُتَيَمِّمٌ " لِعُذْرٍ " كَفَقْدِ ماء وجرح " في سر مَعْصِيَةٍ " كَآبِقٍ لِأَنَّ عَدَمَ الْقَضَاءِ رُخْصَةٌ فَلَا تناط بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ وَضَبْطِي لِلْقَضَاءِ وَلِعَدَمِهِ بِمَا تَقَرَّرَ هو التحقيق فضبط الأصل له بالتيمم في الإقامة لعدمه بِالتَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ غَلَبَةِ الْمَاءِ فِي الْإِقَامَةِ وَعَدَمِهَا فِي السَّفَرِ " لَا " مُتَيَمِّمٌ فِي غَيْرِ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ " لِمَرَضٍ يَمْنَعُ الْمَاءَ مُطْلَقًا " أَيْ فِي جَمِيعِ أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ " أَوْ فِي عُضْوٍ لَمْ يَكْثُرْ دَمُ جُرْحِهِ وَلَا سَاتِرَ " بِهِ مِنْ لَصُوقٍ أَوْ نَحْوِهِ " أَوْ " بِهِ " سَاتِرٌ " مِنْ ذَلِكَ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.