فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(فـ) ـيضمنه (بقيمة مثله يوم تعذره) لاستحقاق الطلب بالمثل إذن فاعتبرت القيمة عند التعذر (و) يضمن (غيره) أي غير المثلى فيما يضمن (بقيمته يوم تلفه،

١٬٥٤٠

وكذا متلف بلا غصب كمقبوض بعقد فاسد فصل وحرم تصرف غاصب بمغصوب مطلقا،

١٬٥٤١

ولا يصح عقد ولا عبادة كحج ونحوه، والقول في تالف وقدره وصفته قوله،

١٬٥٤٢

وفي ردِّه وعينه فقول ربه،

١٬٥٤٣

ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقه به عنه بنية الضمان تلفه) في بلده من نقده أو غالبه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.