فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٠١٧ إلى ١٬٠٢١
-
١/٢٨٠١/٢٨٠
ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقطع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه
-
وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل أو لمالكه أو رهنه أو أودعه أو أجره إياه لم يبرأ مع جهل مالكـ بل بإعارته له
-
ويضمن مثلى بمثله وهو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه،
-
وإن تعذر فـ بقيمة مثله يوم تعذره وغيره
-
١/٢٨١١/٢٨١
وكذا متلف بلا غصب كمقبوض بعقد فاسد