ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبت وعهدة شفيع على مشتر وهو على بائع
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ولو أقر بائع بالبيع) في الشقص المشفوع (وأنكر مشتر) شراءه (ثبت) البيع والشفعة لأن البائع أقر بحقين حق للشفيع وحق للمشترى فإذا سقط حقه بانكاره ثبت حق الآخر فيقضى للشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن (وعهدة شفيع على مشتر) إلا في الصورة الأخيرة (و) عهدته (هو) أي المشترى (على بائع) فإذا ظهر الشقص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشترى بالثمن والأرض ثم يرجع المشترى على البائع،
١٬٥٧٦
فإن أبى مشتر قبض مبيع أجبره حاكم فصل الوديعة المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.