فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٠٣٣ إلى ١٬٠٣٨

  1. ١/٢٨٥١/٢٨٥

    وهي بين شركاء على قدر أملاكهم

  2. فإن عفا بعضهم أخذ الباقي الكل أو تركه وتصرف مشتر بعد طلب باطل وقبله بوقف أو هبة أو صدقة يسقطها لا بوصية أو إجارتـ أو رهنـ

  3. ١/٢٨٦١/٢٨٦

    وتبطل بأخذ شفيع ببيع فله الأخذ بثمن أي المبيعين شاء ولمشتر غلته ونماء منفصل وزرع وثمرة ظاهرة

  4. فإن بنى أو غرس فلشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم ثمن ولربه أخذه إن لم يضر

  5. وإن مات شفيع قبل طلب بطلت وبعده لوارث طلب ويأخذ ملئ بـ مؤجل وغيره بكفيل ملئ ويقبل عند خلف قول مشتر

  6. ١/٢٨٧١/٢٨٧

    ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبت وعهدة شفيع على مشتر وهو على بائع