وإذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة فـ بمثل نصيب ابنـ وله ابنان فـ ثلث أو ثلاثة فـ ربع وإن كان معهم بنت فـ تسعان، و بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل ما لأقلهم فـ مع ابن وزوجة له ثمن
الشروح عليها
[فصل في الوصية بالانصباء والأجزاء] (وإذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثله) أى مثل نصيب ذلك الوارث (مضموما إلى المسألة) أى مسئلة الورثة ان لم تكن وصية فتصحح مسئلة الورثة وتزيد عليها نصيب ذلك المعين فهو الوصية،
وكذا لو أسقط لفظ مثل (فـ) إذا أوصى (بمثل نصيب ابنـ) ـه أو بنصيبه (وله ابنان فـ) ـللموصى له (ثلث) المال لأنه مثل ما يحصل لابنه (أو) أى وإن كانوا (ثلاثة) فتضمه اليهم فتصير المسئلة من أربع (فـ) ـله (ربع وإن كان معهم) أى البنين الثلاثة (بنت) الموصى فمسئلة الورثة من سبعة لكل ابن سهمان والبنت سهم فيزاد مثل نصيب ابن فتصير تسعة (فـ) له (تسعان، و) إن أوصى له (بمثل نصيب أحد ورثته) ولم يبين (فله مثل ما لأقلهم) نصيبا لأنه اليقين (فـ) لو كان الموصى له (مع ابن وزوجة) فـ (له) مثل نصيب وهو (ثمن) مضموما للمسئلة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.