فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬١٣٠ إلى ١٬١٣١
-
١/٣١٣١/٣١٣
وإذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة فـ بمثل نصيب ابنـ وله ابنان فـ ثلث أو ثلاثة فـ ربع وإن كان معهم بنت فـ تسعان، و بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل ما لأقلهم فـ مع ابن وزوجة له ثمن
-
وتصح من تسعة وبسهم من ماله فـ سدس وبشئ أو حظ أو جزء يعطيه وارث ما شاء