فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وتصح من تسعة) له واحد وللزوج واحد وللابن سبعة،

١٬٧١٢

وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله وهكذا، (و) إن أوصى (بسهم من ماله فـ) له (سدس) بمنزلة سدس مفروض إن لم تكمل فروض المسئلة فان كملت أو عالت أعيل معها، (و) إن أوصى (بشئ) أو قسط (أو حظ) أو نصيب (أو جزء يعطيه) أى يعطى (وارث) موصى له (ما شاء) الوارث بما يتمول لأنه لا حد له فى اللغة ولا فى الشرع فكان على إطلاقه فصل

١٬٧١٣

ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عادل ولو مستورا أو عبدا، ويقبل باذن سيده،

١٬٧١٤

ومن كافر الى مسلم وكافر عدل فى دينه،

١٬٧١٥

ولا يصح إلا فى معلوم يملك موص فعله كقضاء دين ونظر فى أمر غير مكلف وتفرقة ثلثه،

١٬٧١٦

فان فرقه ثم ظهر دذن يستغرقه أو صرف أجنبى موصى به فى جهته لم يضمنا.

تعليق

ولو قال وضع ثلثى حيث شئت فصل الدخول في الوصية للقوى عليها قربة وتركه فى هذه الأزمنة أولى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.