وتصح من تسعة وبسهم من ماله فـ سدس وبشئ أو حظ أو جزء يعطيه وارث ما شاء
الشروح عليها
(وتصح من تسعة) له واحد وللزوج واحد وللابن سبعة،
وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله وهكذا، (و) إن أوصى (بسهم من ماله فـ) له (سدس) بمنزلة سدس مفروض إن لم تكمل فروض المسئلة فان كملت أو عالت أعيل معها، (و) إن أوصى (بشئ) أو قسط (أو حظ) أو نصيب (أو جزء يعطيه) أى يعطى (وارث) موصى له (ما شاء) الوارث بما يتمول لأنه لا حد له فى اللغة ولا فى الشرع فكان على إطلاقه فصل
ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عادل ولو مستورا أو عبدا، ويقبل باذن سيده،
ومن كافر الى مسلم وكافر عدل فى دينه،
ولا يصح إلا فى معلوم يملك موص فعله كقضاء دين ونظر فى أمر غير مكلف وتفرقة ثلثه،
فان فرقه ثم ظهر دذن يستغرقه أو صرف أجنبى موصى به فى جهته لم يضمنا.
ولو قال وضع ثلثى حيث شئت فصل الدخول في الوصية للقوى عليها قربة وتركه فى هذه الأزمنة أولى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.