فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(و) يصح الايصاء (من كافر إلى مسلم و) من كافر إلى (كافر عدل فى دينه) ، وتعبر الصفات حين موت ووصية، وتصح مؤقتة ومعلفة،

١٬٧١٧

ويصح قبول وصى وعزله نفسه متى شاء ولا يوصى إلا أن يجعل إليه، ولا نظر لحاكم مع وصى خاص إذا كان كفؤا،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.