ولا يصح إلا فى معلوم يملك موص فعله كـ ـقضاء دين وـنزر فى أمر غير مكلف وتفرقه ثلثه
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ولا يصح) الايصاء (إلا فى) شئ (معلوم) ليتصرف فيه الوصى كما أمر (يملك موص فعله) أى ما وصى فيه لأن الفرع لا يملك إلا ما لا يملك الأصل (كـ) ـأن يوصى مدين بـ (ـقضاء دين) عليه (و) كـ (ـنزر فى أمر غير مكلف) من أولاده وتزويج مولياته مجبرا كان الولى كأب أو غير مجبر كأخ لكن الوصى يحتاج إلى إذنها ذكره فى ولى النكاح فى الإقناع ويقوم مقام الموصى فى الاجبار كرد الودائع واستردادها (وتفرقه ثلثه) ونحوه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.