فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬١٣٢ إلى ١٬١٣٦
-
١/٣١٤١/٣١٤
ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو مستورا أو عبدا. ويقبل باذن سيده
-
ومن كافر إلى مسلم و كافر عدل فى دينه
-
ولا يصح إلا فى معلوم يملك موص فعله كـ ـقضاء دين وـنزر فى أمر غير مكلف وتفرقه ثلثه
-
فان فرقه ثم ظهر دين يستغرقه أو صرف أجنبى موصى به فى جهته لم يضمنا
-
ولو قال ضع ثلث ـى حيث شئت