فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬١٣٢ إلى ١٬١٣٦

  1. ١/٣١٤١/٣١٤

    ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو مستورا أو عبدا. ويقبل باذن سيده

  2. ومن كافر إلى مسلم و كافر عدل فى دينه

  3. ولا يصح إلا فى معلوم يملك موص فعله كـ ـقضاء دين وـنزر فى أمر غير مكلف وتفرقه ثلثه

  4. فان فرقه ثم ظهر دين يستغرقه أو صرف أجنبى موصى به فى جهته لم يضمنا

  5. ولو قال ضع ثلث ـى حيث شئت