فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولا يرث منهن) أى الجدات (إلا ثلاث فقط أم أم وأم أب وأم أبى أب وإن علون أمومة) فلا ميراث لأم أبى وأم أبى أب

١٬٧٤٦

وكذا أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أم أبى أب وهكذا كلما علون أمومة درجة فلهن سدس بنهن (وا) جد (ذات قرابتين مع) جدة (ذات قرابة) واحدة (ثلثا السدس) بالقرابتين والأخرى ثلثه

١٬٧٤٧

فلو تزوج بنت فصل ولبنت صلب نصف، ثم هو لبنت ابن وإن نزل أبوها، ثم لأخت لأبوين، ثم لأب اذا انفردن، ولبنتين من الجميع فأكثر لم يعصبن ثلثان، ولبنت ابن فأكثر مع بينت صلب سدس، وهو لأخت لأب فأكثر مع أخته لأبوين ما لم يكن معصب،

١٬٧٤٨

فان أخذ الثلثين بنات أو بنات ابن أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن خالته فأتت بولد فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه أو بنت عمته فجدته أم أم أم وأم أبى أب، وقد تدلى جدة بثلاث جهات فينحصر السدس فيها فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.