فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬١٥٢ إلى ١٬١٥٣

  1. ١/٣٢١١/٣٢١

    ولجدة فأكثر مع تحاذ سدس، والقربي تحجب البعدى مطلقا لا أب أمه أو أم أبيه

  2. ولا يرث منهن إلا ثلاث فقط أم أم وأم أب وأم أبى أب وإن علون أمومة وا ذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس