وثلثان أو ثلث والبقية أوهما من ثلاثة وربع والبقية أو مع نصف من أربعة وثمن والبقية أو مع نصف مع ثمانية
الشروح عليها
(وثلثان) والبقية من ثلاثة كأختين لغير أم أو عم، (أو ثلث والبقية) من ثلاثة أيضا كأم وعم (أوهما) أى الثلثان والثلث كاخوين من أم وأختين لغيرها (من ثلاثة) لاتحاد المخرجين، (وربع والبقية) من أربعة كزوج وابن (أو) ربع (مع نصف) والبقية كزوجة وأخت لغير أم وعم (من أربعة) لان مخرج النصف داخل فى مخرج الربع، (وثمن والبقية) من ثمانية مخرج الثمن كزوجة وابن، (أو) ثمن (مع نصف) والبقية (مع ثمانية) كزوجة وبنت وأخ ودخل النصف فى مخرجه أيضا.
فهذه أربعة لا تعول لان العول ازدحام الفروض ولا يتصور وجوده فى واحد من هذه الاربعة، فالاثنان والثلاثة تارة تكونان ناقصتين وثلاثة تعول وهى ما فرضها نوعان فاكثر، فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة وتعول الى عشرة شفعا ووترا، وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس مع اثنى عشر وتعول الى سبعة وترا، وثمن مع سدس بمعنى يحتاج فيهما إلى عاصب،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.