فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬١٧٦ إلى ١٬١٨٠
-
١/٣٢٧١/٣٢٧
أصول المسائل سبعة أربعة لا تعول وهى ما فيها فرض أو فرضان من نوع واحد، فـ نصفان كزوج وأخت أو نصف والبقية من اثنين
-
وثلثان أو ثلث والبقية أوهما من ثلاثة وربع والبقية أو مع نصف من أربعة وثمن والبقية أو مع نصف مع ثمانية
-
١/٣٢٨١/٣٢٨
وثلاثة تعول وهى ما فرضها نوعان فاكثر فنصف مع ثلثين أو ثلث او سدس من ستة وتعول إلى عشرة شفعا ووترا
-
وربع من ثلثين او ثلث او سدس من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر وترا وثمن مع سدس او ثلثين او معهما من اربعة وعشرين
-
١/٣٢٩١/٣٢٩
وان فضل عن الفرض شئ ولا عصبة رد على كل ذى فرض بقدر فرضه مطلقا إلا الزوجين