وان أقر بعضهم ولا بينة ثبتا من المقر فقط فيأخذ فاضلا عن إرثه
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وان أقر) به (بعضهم ولا بينة) تشهد بنسبه من الميت (ثبتا) أى نسب المقر به وارثه (من المقر فقط فيأخذ) مقر به إذن (فاضلا عن إرثه) إن شاركه أو ما بيده إن أسقطه
١٬٨٣٥
فلو أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وبأخت فلها خمسه وابن ابن باين فدع له كل بيده
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.