فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٢٢٧ إلى ١٬٢٣٠
-
١/٣٤٥١/٣٤٥
مجهول النسب فصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه
-
وان أقر بعضهم ولا بينة ثبتا من المقر فقط فيأخذ فاضلا عن إرثه
-
ومن قتل مورثه
-
ولو بمشاركة أو سبب لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة