ولو بمشاركة أو سبب لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ولو) كان (بمشاركة) فى قتله لأن شريك القاتل قاتل (أو سبب) كوضع حجر تعديا أو رش ماء أو إخراج جناح بطريق ونحو ذلك (لم يرثه إن لزمه) أى القائل (قود) فى عمد (أو) لزمه (دية أو كفارة) فى خطأ وشبه عمد فلا يرث من سقى ولده ونحوه دواء أو أدبه أو بط سلعته لحاجة فمات ولزمت الغرة من أسقطت بشراب دواء، والمكلف وغيره فى ذلك سواه،
١٬٨٣٦
وان قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أو نحو ذلك ورثه فصل ولا يرث رقيق ولا يورث لأنه لا يملك، ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه الحر فصل ومن أعتق رقبة أو أعتقت عليه فله عليها الولاء، وهو أنه يصير عصب لها فى جميع أحكام التعصيب عند فقد عصب النسب من إرث وولاية وغيرهما
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.