فان مضت ولم يطأ فيها فلها الفسخ
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(فان مضت) عليه الفصول الأربعة (ولم يطأ فيها فلها الفسخ) أى فسخ النكاح منه لأن عجزه عن وإن اعترفت بوطئه ولو مرة بطل كونه عنينا فصل وخيار عيب على التراخي، ويسقط بما يدل على الرضا، لا فى عنته إلا بقول. ولا فسخ إلا بحاكم،
١٬٩٢٢
فان فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده لها المسمى ويرجع به على مغر. وحرم إنكاح صغيرة ونحوها معيبا، الوطء خلقة ولو كان من يبس زال في فصل الرطوبة وبالعكس وإن كان من برودة زال في فصل الحرارة وان كان من انحراف مزاج زال في فصل الاعتدال،
١٬٩٢٣
وان قال وطئتها وهي ثيب فقوله إن لم تثبت عنته،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.