وما لا ينضم ينجسهما مطلقًا وميت منهما في جامد يلقى وما حوله والباقي طاهر ويعفى عن يسير طين شارع عرفًا إن علمت نجاسته وإلا تعلم فطاهر
الشروح عليها
(وما لا ينضم) دبره إذا وقع في مائع أو ماء يسير (ينجسهما مطلقًا) أي سواء مات أو لم يمت، (وميت منهما) أي الذي ينضم دبره أولاً (في جامد يلقى) الميت (وما حوله والباقي طاهر) ،
وإن اختلط ولم ينضبط حرم الكل، (ويعفى عن يسير طين شارع عرفًا إن علمت نجاسته) لأنه مما تعم به البلوى، (وإلا تعلم) نجاسته (ف) هو (طاهر) ،
قال في المنتهى وشرحه: وطين شارع ظنت نجاسته طاهر
وكذا ترايه عملاً بالأصل، فإن تحققت نجاسته عفى عن يسيره.
[فصل في الحيض] وأصله السيلان، وهو دم ترخيه الرحم إذا بلغت المرأة في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد،
فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذية الولد، ولذلك لا تحيض الحامل،
فإذا وضعت قلبه الله تعالى بحكمته لبنًا يتغذى به، ولذلك قلما تحيض المرضع،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.