باب المياه على ثلاثة أقسام
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١ إلى ١٤٩
-
١/٢١١/٢١
الأول وإليه متاب كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال خبث أو ارتفاع حكم ذلك باب. والمياه على ثلاثة أقسام الأول طهور يرفع الحدث
-
ويزيل الخبث الطارئ وهو أربعة أنواع نوع غير مكروه وهو الباقي على خلقته ومنه متغير مكثه أو بـ مجاورة ميتة أو بما يشق صونه عنه ما لم يوضع قصدًا
-
١/٢٢١/٢٢
ومسخن بشمس أو بطاهر. و نوع مكروه بلا حاجة كمتغير بغير ممازج من عود قمارى وغيره أو بدهن أو ملح مائي
-
وكمسخن بنجس ويسير مستعمل في نقل طهارة وماء بئر مقبرة وفي خبث ماء زمزم ونوع لا يرفع حدث رحل وخنثى
-
ويزيل الخبث وهو يسير خلت به مكلفة لطهارة كاملة عن حدث الثاني ونوع لا يرفع الحدث مطلقًا بل يزيل الخبث الطارئ مع تحريمه وهو المغصوب، وماء آبار ثمود غير بئر الناقة الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزل الخبث ويستعمل في غيرهما كماء ورد و طهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه طاهر أو طبخ أو رفع بقليله حدث أو انفصل عن محل نجس حكم بطهارته غير متغير أو حصل في كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء بنية أو غيرها لكن يجب أن يستعمل ذا
-
١/٢٣١/٢٣
وما خلت به أولى منه إن عدم غيرهما
-
ثم يتيمم الثالث الثالث نجس يحرم استعماله مطلقًا إلا لضرورة كغصة ونحوها وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير أو انفصل عن محل نجس لم يطهر
-
١/٢٤١/٢٤
فإن لم يتغير بها الكثير لم ينجس إلا ببول آدمي أو عذرته المائعة ما لم يكن مما يشق نزحه كمصانع طريق مكة
-
وحكم جار كراكد والكثير قلتان واليسير ما دونهما. وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبًا ومائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي
-
١/٢٥١/٢٥
وأحد وسبعون رطلاً وثلاثة أسباع رطل بالبعلي ومساحتهما مربعًا ذراع وربع طولا و عرضًا و عمقًا. و
-
فإن زال تغير نجس كثير بنفسه طهر، أو أضيف إليه ماء طهور كثير وزال التغير أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر
-
وغير الماء من المانعات ينجس بأقل نجاسة مطلقًا ويعمل بيقين في كثرة ماء وقلته وطهارته ونجاسته
-
ولو اشتبه طهور مباح محرم أو نجس تيمم وجوبًا بلا تحر فصل
-
١/٢٦١/٢٦
ولا إعدام أو بطاهر توضأ مرة من ذا غرفة ومن ذا غرفة وصلى صلاة واحدة، أو ثياب طاهرة مباحة بـ نجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجسة أو المحرمة وزاد صلاة
-
ويلزم من علم نجاسة شيء إعلام من أراد استعماله فصل
-
ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة و مضبب بهما على ذكر وأنثى مطلقًا
-
وتصح الطهارة منه ونباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة
-
وتكره مباشرتها بلا حاجة
-
وكل إناء طاهر غير ذلك فصل مباح ولو إلا جلد آدمي و عظمه وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار و ثيابهم مباح مطلقًا وجلد الميتة النجسة نجس
-
١/٢٧١/٢٧
ولو دبغ، ويحل استعماله بعده في يابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها
-
وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه وبيضها إن صلب قشره طاهر. والمنفصل من حي كميتته فصل والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح الطاهر
-
١/٢٨١/٢٨
وغير الملوث وهو من شروط الوضوء والتيمم. وسن عند دخول خلاء قول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
-
وبعد خروجه منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. و تغطية رأسه وانتقال وتقديم الرجل اليسرى دخولاً والاعتماد عليها حال الجلوس
-
واليمنى خروجًا عكس مسجد ونعل ونحوهما وبعده في فضاء وطلب مكان رخو لبول ومسح الذكر بيده يسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأس ثلاثًا
-
١/٢٩١/٢٩
ونتره ثلاثًا وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله وكلام فيه لغير حاجة ورفع ثوبه قبل دنوه وبوله في شق ونحوه نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ... ورميناه بسهمين فلم نحط فؤاده
-
ومس فرجه بيمينه حتى باستنجاء أو استجمار إلا لحاجة واستقبال النيرين
-
١/٣٠١/٣٠
وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبثه فوق الحاجة وبوله في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرًا مقصودًا
-
وسن استجمار ثم استنجاء بماء
-
وإن اقتصر على أحدهما جاز، و على أفضل وبداءة ذكر وبكر بقبل وتخير ثيب
-
ولا يصح استجمار إلا بطاهر ناشف مباح منق فصل
-
١/٣١١/٣١
وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان
-
وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات منقية فأكثر
-
ومتى جاوز الثلاث سن قطع على وتر فصل: يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضر كل وقت إلا لصائم بعد الزوال
-
فيكره ويتأكد عند صلاة ونحوها وانتباه وتغير فم ونحوه
-
١/٣٢١/٣٢
وسن عرضًا بالنسبة إلى الأسنان وبدأة الأيمن فيه وفي طهوره و شأنه كله وادهان غبا واكتحال في كل عين ثلاثًا
-
ونظر في مرآة وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط وتسريح شعر وإعفاء لحية
-
وكره قزع ونتف شيب وثقب أذن صبي وتسوك بعود آس ورمان وزكي الرائحة وطرفًا وقصب ونحوه فصل
-
١/٣٣١/٣٣
ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر
-
ويسن قبله ويكره من الولادة إلى السابع فصل وفروض الوضوء ستة: غسل الوجه، ومنه فم وأنف. و اليدين والرجلين ومسح الرأس
-
والترتيب والموالاة، وهي أن لا يؤخر عسل عضو حتى ينشف الذي قبله يليه بزمن معتدل والنية شرط لكل طهارة شرعية إلا إزالة خبث و غسل كتابية لحل وطء
-
١/٣٤١/٣٤
وتغتسل مسلمة ممتنعة قهرًا بلا نية لكن لا تصلي به، و مجنونة من حيض ونفاس وينوى عنها وقصد رفع الحدث أو استباحة ما تجب له الطهارة
-
فلوى نوى ما تسن له كقراءة وأذان أو التجديد إن سن بأن صلى بينهما ناسيًا حدثه ارتفع
-
ومن نوى مسنونًا أو واجبًا أجزأ عن الآخر والسنة الغسل للواجب ثم المسنون،
-
وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل ونوى أحدها ارتفع الكل
-
وسن تقديمها على أول مسنون طهارة واستصحاب ذكرها
-
١/٣٥١/٣٥
ويجب استصحاب حكمها وتقديمها بزمن كثير
-
وصفته أن ينوي
-
ثم يسمي وهي واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوًا أو جهلاً
-
فإن ذكرها في الأثناء سمى وبنى، والاستئناف أفضل
-
ثم يغسل كفيه ثلاثًا
-
ثم يتضمض ويستنشق ويغسل وجهه وحده طولاً من منابت شعر رأس معتاد غالبًا إلى ما طال من اللحيين والذقن وعرضًا من الأذن إلى الأذن
-
١/٣٦١/٣٦
ويجب غسل شعر خفيف فيه وما تحته وظاهر كثيف مع ما استرسل منه
-
ثم بيديه مع مرفقيه
-
ثم يمسح كل رأسه مع أذنيه
-
ثم يغسل رجليه مع كعبيه والأقطع من مفصل مرفق و كعب يغسل طرف عضد و ساق
-
ومن دونهما ما بقي من محل فرض
-
وسننه استقبال القبلة، و السواك، و ويسقط غسلهما (سهوًا وجهلاً، ومنها بدأة قبل غسل (الوجه بمضمضة فاستنشاق وعدم الفصل بينهما
-
١/٣٧١/٣٧
والمبالغة فيهما لغير صائم، و في بقية الأعضاء مطلقًا وإكثار ماء الوجه، و تخليل لحية كثيفة
-
وكذا سائر شعر وجه كثف، و أخذ ماء جديد لمسح الأذنين وكونه بعد وتخليل الأصابع ومجاوزة محل الغرض والتيامن والغسلة الثانية و الثالثة، وكره أكثر، و نفض الماء عن الأعضاء،
-
ويباح تنشيفها، (و المعونة
-
وسن بعد فراغه فصل فصل: يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس
-
١/٣٨١/٣٨
ونحوها وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة إلى حلها
-
وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزمه نزعها
-
فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة
-
ولا يمسح غيرها في الكبرى ويمسح مقيم وعاص بسفره و من حدث بعد لبس يومًا وليلة، و مسافر سفر قصر مباحًا ثلاثة بلياليهن،
-
١/٣٩١/٣٩
فإن مسح في سفره ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه
-
وإن أحدث ثم سافر قبل المسح فكمسافر
-
وشرط تقدم كمال الطهارة بماء
-
ولو تيمم فيها عن جرح وستر ممسوح محل الفرض وثبوته بنفسه وإمكان المشي به عرفًا وطهارته وإباحته
-
وإن لبس عليه آخر قبل حدث وكانا صالحين مسح أيهما شاء، و بعده التحتاني ويتعين صالح وحده فصل
-
١/٤٠١/٤٠
ويجب مسح أكثر دائر عمامة، و أكثر ظاهر قدم خف، و جميع جبيرة،
-
وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة فصل. نواقض الوضوء ثمانية الخارج من السبيلين مطلقًا حتى لو ظهر رأس مصران أو دودة نقض
-
والخارج من بقية (البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما وزوال إلا نوم النبي عليه الصلاة والسلام واليسير عرفًا من قائم وقاعد لا مع استناد واحتباء واتكاء
-
١/٤١١/٤١
فصل ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره أو قبلى خنثى مشكل بيده ولمس ذكر أو أنثى الآخر مع شهوة بلا حائل لا لشعر و لسن و لظفر ولا بها ولا من دون سبع
-
ورجل لأمرد ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقًا وغسل الميت وأكل لحم الإبل والردة
-
وكل ما أوجب غسلاً غير موت فصل.
-
ومن شك في طهارة أو حدث بني على يقينه فصل
-
١/٤٢١/٤٢
وإن تيقنهما وجهل أسبقهما على ضد حاله قبلهما
-
ويحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك وقراءة قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء فصل: موجبات الغسل سبعة خروج مني من مخرجه
-
ويعتبر تدفق ولذة في غير نائم ونحوه وانتقاله
-
١/٤٣١/٤٣
فلو اغتسل له
-
ثم خرج لم يعد وتغييب حشفة الأصلية في فرج أصلي
-
ولو دبر لبهيمة أو لميت بلا حائل وإسلام كافر والموت والحيض. و النفاس لا ولادة بلا دم فصل فصل
-
١/٤٤١/٤٤
وسن غسل لجمعة وعيد وكسوف. و استسقاء ولجنون وإغماء لاحتلام معهما. و لاستحاضة لكل صلاة. و لإحرام ولدخول مكة. و حرمها
-
ولوقوف بعرفة. و لطواف زيارة ولطواف وداع، و لمبيت بمزدلفة. و لرمي جمار والغسل كامل، و مجزئ الكامل أن ينوي
-
ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثًا وما لوثه ويتوضأ
-
ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثًا ثم بقية جسده ثلاثًا ويدلك ويتيامن
-
ويعيد غسل رجليه في مكان آخر والمجزئ أن وينوي ثم يسمي ويعم بالماء بدنه
-
١/٤٥١/٤٥
وتنقض المرأة شعرها لحيض لا لجنابة إذا روت أصوله
-
وسن توضؤ بمد وهو فرطل وثلث بالعراقي وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية الدمشقي وأوقيتان وسبعًا أوقية بالبعلي واغتسال بصاع، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي
-
ورطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية بالدمشقي وتسع أواق وسبع أوقية بالبعلي ورطل العراق مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم
-
وكره إسراف لا إسباغ بأقل من ذلك
-
١/٤٦١/٤٦
وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا. وسن أ جنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب، و نوم، و معاودة وطء، والغسل لها أفضل، وكره نوم جنب بلا وضوء
-
وأبيح دخول حمام إن أمن النظر إلى عورات الناس ونظرهم إلى عورته
-
وحرم مع علم ذلك
-
وكره مع خوفه
-
وشرط كون للمرأة أيضًا عذر من حيض أو جنابة أو حاجة
-
ولا يمكنها الغسل في بيتها فصل فصل: يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره أو لم يبع إلا بزيادة كثيرة على ثمن هـ أو بثمن يعجز أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو رفيق محترم أو حرمة معصوم من عطش أو مرض أو برد أو لص ونحوها لا لخشية فوت مكتوبة أو غيرها إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده أو علمه قريبًا أو دله عليه ثقة وخاف دخول وقت الضرورة أو
-
١/٤٧١/٤٧
فوت غرض مباح ويفعل عن كل ما يفعل بما سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره
-
١/٤٨١/٤٨
وإن وجد ما لا يكفي طهارته استعمله
-
ثم تيمم ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكنه مسحه بالماء ويغسل الصحيح وطلب ما برحله وقربه ودلالة ثقة فرض
-
فإن نسي قدرته عليه تيمم و أعاد وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضًا ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له من حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة
-
فلا تكفي نية أحدها عن غيره،
-
وإن نواها أو أحد أسباب حدث بتيمم إجزأ عن الكل.
-
وإن نوى شيئًا استباحه
-
١/٤٩١/٤٩
ومثله ودونه لا أعلى منه،
-
ولا يصلي فرضًا إن أطلق
-
ولا يستبيح أعلى بما نواه
-
ويبطل بـ خروج الوقت
-
وكذا وضوء معه وبمبطلات وضوء ووجود ماء إن تيمم لفقده ولو في صلاة لا بعد فراغها
-
وسن لـ راج وجود ماء وشاك فيه تأخير التيمم لآخر الوقت المختار
-
١/٥٠١/٥٠
ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالها صلى الفرض فقط على حسب حاله
-
ولا إعادة ويقتصر على ما يجزئ
-
ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبًا ونحوه
-
وصفته أن ينوي
-
ثم يسمي وجوبًا
-
ثم يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع بعد نزع خاتم ونحوه مرة يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه
-
ويجوز بضربتين فصل فصل فصل تطهر أرض وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بـ الماء وبول غلام لم يأكل طعامًا بشهوة
-
١/٥١١/٥١
وقيؤه بغمره به وغيرهما بسبع غسلات إحداها بتراب ونحوه في نجاسة كلب أو خنزير فقط مع زوالها
-
ولا يضر بقاء لون أو ريحها أو بقاؤهما عجزًا لا شمس و ريح و دلك وجفاف،
-
ولا باستحالة غير خمرة انقلبت بنفسها خلا، ودنها مثلها وعلقة خلق منها حيوان طاهر
-
ولا تطهر نجاسة عينية بحال
-
١/٥٢١/٥٢
وكذا متشرب نجاسة ودهن متنجس
-
وإن خفي موضعها غسلت حتى يعلم زوالها وعفى في غير مائع و مطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر حيًا لا دم سبيل إلا من حيض
-
وعن أثر استجمار في محله والآدمي وما لا دم له سائل متولدًا من طاهر وسمك ونحوه وقمل وبراغيث وبق وبعوض ونحوها طاهرة في الحياة والموت، ومائع
-
وحشيشة مسكران وما لا يؤكل من طير و بهائم فوق الهر خلقة ولبن ومني وعرق وبول وروث ونحوهها من غير مأكول اللحم نجس ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل
-
١/٥٣١/٥٣
وكمني آدمي ولبنه وعرقه ونحوه ورطوبة فرج المرأة والهر ومثل خلقه و دونه طاهير حيًا كسؤره وعرقه ونحوه
-
ولو أكل نجاسة و لم يغب
-
وكذا فم طفل و بهيمة طاهرة وما ينضم دبره من ذلك إذا وقع في مائع أو ماء يسير ومات فيه نجسة وإلا فلا
-
وما لا ينضم ينجسهما مطلقًا وميت منهما في جامد يلقى وما حوله والباقي طاهر ويعفى عن يسير طين شارع عرفًا إن علمت نجاسته وإلا تعلم فطاهر
-
وأقل سنه تمام تسع سنين وأكثره خمسون
-
١/٥٤١/٥٤
ولا يوجد مع حمل وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر وغالبه ست أو سبع، وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر
-
ولا حد لأكثره وعلى حائض إذا طهرت قضاء صوم لا صلاة
-
وحرم عليهما فعلهما ووطؤها في الفرج لا استمتاع بما دونه
-
ويجب بوطئها دينار أو نصفه كفارة فصل
-
١/٥٥١/٥٥
وإذا انقطع الدم لم يبح قبل غسلـ إلا صيام وطلاق ولبث في مسجد بوضوء فصل والمبتدأة تجلس أقله
-
ثم تغتسل وتصلي
-
فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضًا إذا انقطع
-
فإن تكرر ثلاثًا فهو حيض تقضي ما وجب فيه
-
وإن أيست قبله أو لم يعد فلا
-
وإن جاوزه فـ مستحاضة فما بعضه أسود أو ثخين أو منتن وصلح حيضًا تجلسه في الشهر الثاني والباقي استحاضة
-
١/٥٦١/٥٦
وإن لم يكن متميزًا أو كان ولم يصلح جلست أقل الحيض من كل شهر حتى تتكرر استحاضتها
-
ثم غالبه ومستحاضة معتادة ولو مميزة تجلس عادتها
-
فإن نسيت ها عملت بتمييز صالح
-
فإن لم يكن فـ غالب الحيض
-
ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت لم تلتفت إلى ذلك حتى يتكرر ثلاثًا ونقص ها لا يحتاج إلى تكرار وصفرة وكدرة في زمن ها حيض،
-
ومن ترى دمًا متفرقًا يبلغ مجموعه فصل أقل الحيض و نقاء متخللاً فالدم حيض والنقاء طهر،
-
١/٥٧١/٥٧
وإن عبر أكثره فـ مستحاضة فصل يلزم المستحاضة و من حدثه دائم غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء ونية الاستباحة وحرم وطؤها بلا خوف عنت
-
وأكثر مدة نفاس أربعون يومًا