فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولا شيء عليه) أي الاب (مع عشرة الابن) لأن الأب نائب عن الابن في التزويج فلا يلزمه ما لم يلزمه كالوكيل،

١٬٩٦٤

ولو قيل ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق فقال عندى لزمه، وللأب قبض صداق ابنته المحجور عليها الا الكبيرة الرشيدة ولو بكرا الا باذنها،

١٬٩٦٥

وان تزوج عبد باذن سيده صح وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة السيد نصا وبلا اذنه لا يصح،

١٬٩٦٦

فإن وطئ تعلق ويصح تأجيل مهر،

١٬٩٦٧

وإن أطلق أجل فمحله الفرقة. والله أعلم فصل وتملك زوجة بعقد جميع المسمى، فلها نماء معين، وتصرف فيه قبل قبض، وضمانه عليه إن منعها قبضه وإلا فعليها كزكاة. وغير المعين بالعكس.

١٬٩٦٨

ومتى قبضته ثم طلق قبل دخول فله نصف أصل، مهر المثل برقبته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.