فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولا يصح) الخلع (بلا عوض) لأنه لا يملك فسخ النكاح بلا مقتض يبيحه

٢٬٠٨٩

بخلاف على عوض فيصير معاوضة. (ولا) يصح أيضا (بمحرم) كخمر وخنزير يعلمانه فإن لم يعلماه كعبد بان حرا أو مستحقا له صح وله بدله،

٢٬٠٩٠

وإن با معيبا فله أرشه أو قيمته ويرده، (ويقع) خلع بلا عوض أو بمحرم يعلمانه (طلاقا رجعيا) إن كان (بلفظه) أى الطلاق (أو نيته) لأن الخلع من فصل فإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت.

٢٬٠٩١

وإن قالت اخلعنى بألف أو على ألف ففعل بانت واستحقها. وطلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقه، أو ثلاثا به فطلقها واحدة فلا إلا في واحدة بقيت. وليس له خلع زوجة ابنه الصغير كنايات الطلاق، وخلا عن العوض فكان طلاقا رجعيا بنيته،

٢٬٠٩٢

فإن لم ينوه طلاقا فلغو فصل وطلاق معلق أو منجز بعوض كخلع في إبانة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.