فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الخلع

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٣٧٦ إلى ١٬٣٨٦

  1. ١/٣٨٥١/٣٨٥

    ويباح لسوء عشرة ولبغضة وكبر ونقص دين ونحوها أو خافت إثما بترك حقه

  2. ويكره مع استقامة

  3. وإن عضلها لتفتدى لا لنشوز وزنا وترك فرضـ ففعلت أو خالعت أمة بغير إذن سيد أو غير رشيد لم يصح

  4. ووقع طلاقا رجعيا إن كان بلفظه أو نيته وخلع بلفظه أو بلفظ فسخ أو مفاداة فسخ لا ينقص به عدد طلاق

  5. وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة

  6. ١/٣٨٦١/٣٨٦

    ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق

  7. ولا يصح إلا بعوض

  8. ويكره بأكثر مما أعطاها ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبى وما صح مهرا صح عوضا فيه

  9. ويصح بمجهول ومعدوم وعلى ما في يد أو دار من متاع أو دراهم وفله عند عدم متاع مسماه و عدم الدارهم ثلاثة

  10. ومن حامل بنفقة حملها

  11. ولا يصح بلا عوض ولا بمحرم ويقع طلاقا رجعيا بلفظه أو نيته