Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(ولا يصح) الخلع (بلا عوض) لأنه لا يملك فسخ النكاح بلا مقتض يبيحه

2,089

بخلاف على عوض فيصير معاوضة. (ولا) يصح أيضا (بمحرم) كخمر وخنزير يعلمانه فإن لم يعلماه كعبد بان حرا أو مستحقا له صح وله بدله،

2,090

وإن با معيبا فله أرشه أو قيمته ويرده، (ويقع) خلع بلا عوض أو بمحرم يعلمانه (طلاقا رجعيا) إن كان (بلفظه) أى الطلاق (أو نيته) لأن الخلع من فصل فإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت.

2,091

وإن قالت اخلعنى بألف أو على ألف ففعل بانت واستحقها. وطلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقه، أو ثلاثا به فطلقها واحدة فلا إلا في واحدة بقيت. وليس له خلع زوجة ابنه الصغير كنايات الطلاق، وخلا عن العوض فكان طلاقا رجعيا بنيته،

2,092

فإن لم ينوه طلاقا فلغو فصل وطلاق معلق أو منجز بعوض كخلع في إبانة

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.