فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ويصح) أن يستثنى (بقلبه) النصف فأقل (من عدد مطلقات) ما لم يقل الأربع ونحوه،

٢٬١٥٥

فان قال نسائى الأربع أو الثلاث أو الاثنتين طوالق واستثنى واحدة بقلبه طلقت

٢٬١٥٦

قال في الاقناع في الحكم وان لم يقل الأربع لم تطلق المستثناة،

٢٬١٥٧

وان استثنى من سألته طلاقها دُين ولم يقبل في الحكم،

٢٬١٥٨

وان قالت طلق نساءك فقال نسائى طوالق ما لم يستثنها بقلبه، و (لا) يصح أن يستثنى بقلبه من عدد (طلقات)

تعليق

فلو قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه واحدة وقعت الثلاث. والله اعلم

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.