فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ويصح) من الزوج (استثناء النصف فأقل من) عدد (طلقات و) عدد (مطلقات) بالا أو ما قام مقامها من متكلم واحد،

٢٬١٥٠

فاذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقع واحدة،

٢٬١٥١

وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وأنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا ثنتين أو إلا جزء وقع الثلاث، ونساؤه الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان. والاستثناء يرجع إلى ما تلفظ به لا إلى ما يملكه، قطع به في الاقناع وفرع عليه في المنتهى وغيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.